٢ أخرجه مالك ٢/٦٤٠، كتاب البيوع: باب العينة وما يشبهها حديث ٤٠، والبخاري ٥/٦٩، كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق حديث ٢١٢٤، وباب الكيل على البائع والمعطي حديث ٢١٢٦، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض حديث ٢١٣٦، ومسلم ٣/١١٦٠، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث ٣٢/١٥٢٦، وأبو داود ٣/٢٨١، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث ٣٤٩٢، وابن ماجة ٢/٧٤٩، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث ٢٢٢٦، وأحمد ٢/٦٣-٦٤، والدارمي ٢/٢٥٢-٢٥٣، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٦، وابن حبان ٤٩٨٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٣٧، والبيهقي ٥/٣١١-٣١٢. ٣ تقدم تخريجه.