للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

[مدخل]

...

٦٥- كتاب حد السرقة٢

١٧٧٠- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وَيُرْوَى: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا٣، وَفِي لَفْظٍ: "لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ


٢ السرقة: وهي بفتح السين، وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء، مع فتح السين، وكسرها، يقال: سرق بفتح الراء، يسرق بكسرها سرقاً، وسرقة، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه، فهي لغة: أخذ الشيء من الغير خفية، أي شيء كان.
واصطلاحاً:
عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية، ظلماً، من غير حرز مثله بشروط.
وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه، بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه.
وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم.
وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره، وأخرجه من حرز مثله.
ينظر: "الصحاح" [٤/ ١٤٩٦] ، و"المغرب" [١/ ٣٩٣] ، "المصباح" [١/ ٤١٩] ، "تهذيب الأسماء" للنووي [٢/ ١٤٨] ، و"درر الحكام" [٢/ ٧٧] ، و"ابن عابدين" [٤/ ٨٢] ، "مغني المحتاج" [٤/ ١٥٨] ، "المغني لابن قدامة" [٩/ ١٠٤] ، "كشف القناع" [٦/ ١٢٩] ، "الخرشي على المختصر" [٨/ ٩١] .
٣ أخرجه البخاري [١٢/ ٩٦] ، كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث [٦٧٨٩] ، ومسلم [٣/ ١٣١٣] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [٢، ٣، ٤/ ١٦٨٤] ، وأبو داود [٤/ ٥٤٦] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [٤٣٨٣، =

<<  <  ج: ص:  >  >>