واصطلاحاً: عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية، ظلماً، من غير حرز مثله بشروط. وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه، بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره، وأخرجه من حرز مثله. ينظر: "الصحاح" [٤/ ١٤٩٦] ، و"المغرب" [١/ ٣٩٣] ، "المصباح" [١/ ٤١٩] ، "تهذيب الأسماء" للنووي [٢/ ١٤٨] ، و"درر الحكام" [٢/ ٧٧] ، و"ابن عابدين" [٤/ ٨٢] ، "مغني المحتاج" [٤/ ١٥٨] ، "المغني لابن قدامة" [٩/ ١٠٤] ، "كشف القناع" [٦/ ١٢٩] ، "الخرشي على المختصر" [٨/ ٩١] . ٣ أخرجه البخاري [١٢/ ٩٦] ، كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث [٦٧٨٩] ، ومسلم [٣/ ١٣١٣] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [٢، ٣، ٤/ ١٦٨٤] ، وأبو داود [٤/ ٥٤٦] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [٤٣٨٣، =