للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".

١٧٧١- حَدِيثٌ: "أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ: فَقَالَ صَفْوَانُ: إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ طَاوُسٍ


= ٤٣٨٤] ، والنسائي [٨/ ٨٧] ، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، الترمذي [٤/ ٥٠] ، كتاب الحدود: باب في كم تقطع يد السارق، حديث [١٤٤٥] ، وابن ماجة [٢/ ٨٦٢] ، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [٢٥٨٥] ، وأحمد [٦/ ٣٦، ١٦٣، ٢٤٩] ، والدارمي [٢/ ١٧٢] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [٢/ ٨٣] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [٢٧٠] ، والحميدي [١/ ١٣٤] ، رقم [٢٧٩] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٣٠١- منحة] ، رقم [١٥٣٢] ، وأبو يعلى [٧/ ٣٨١] ، رقم [٤٤١١] ، وابن حبان [٤٤٤٢] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٢٤] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٦٧] ، كتاب الحدود والديات، حديث [٣١٥] ، والبيهقي [٨/ ٢٥٤] ، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٨١- بتحقيقنا] ، من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "القطع في ربع دينار فصاعداً".
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً ا. هـ.
أما الموقوف فأخرجه مالك [٢/ ٨٣٢] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث [٢٤] ، عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٣/ ٣٨٠] : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسنداً.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" [٤/ ١٩٠] : وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً" ا. هـ.
قال الحميدي في "مسنده" [١/ ١٣٤] : حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أخفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع ... ا. هـ.
والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة.
أخرجه البخاري [١٢/ ٩٩] ، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ، حديث [٦٧٩٠] ، ومسلم [٣/ ١٣١٣] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [٢/ ١٦٨٤] ، وأبو داود [٤/ ٥٤٦] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [٤٣٨٤] ، والنسائي [٨/ ٧٨] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٦٤] ، والبيهقي [٨/ ٢٥٤] ، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>