قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً ا. هـ. أما الموقوف فأخرجه مالك [٢/ ٨٣٢] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث [٢٤] ، عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٣/ ٣٨٠] : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسنداً. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" [٤/ ١٩٠] : وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً" ا. هـ. قال الحميدي في "مسنده" [١/ ١٣٤] : حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أخفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع ... ا. هـ. والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة. أخرجه البخاري [١٢/ ٩٩] ، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ، حديث [٦٧٩٠] ، ومسلم [٣/ ١٣١٣] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [٢/ ١٦٨٤] ، وأبو داود [٤/ ٥٤٦] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [٤٣٨٤] ، والنسائي [٨/ ٧٨] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٦٤] ، والبيهقي [٨/ ٢٥٤] ، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع.