للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الشفعة

[مدخل]

...

كتاب الشُّفْعَةِ١

١٢٧٤ - حَدِيثُ "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رُبُعٍ أَوْ حَائِطٍ الْبَزَّارُ" مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ٢، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ" ٣.

١٢٧٥ - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ٤، وَلِمُسْلِمٍ


١ الشفعة لغة: قال صاحب المطالع: الشفعة: مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، هذا قول ثعلب، كأنه كان وترا فصار شفعا، والشافع: هو الجاعل الوتر شفعا، والشفيع: فعيل بمعنى فاعل.
فهي لغة: بالضم؛ يقال: شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره ... ومناسبة هذا المعنى للمعنى الشرعي، أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه.
وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته، فيصيران شفعا، وقد كانت حصته وترا.
وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكه، فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله أولى به من غيره، وهذا قول محمد بن قتيبة في غريب الحديث ... وفي المصباح: شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة، وهي مثال غرفة، لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع، مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، ومنه قولهم: من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته. ففي هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك.
انظر: الصحاح ٣/١٢٣٨، المغرب ٢٥٣، المصباح المنير ١/٤٨٥.
واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به، رضي المتبايعان أو شرطا.
وعرفها الشافعيه بأنها: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.
وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها.
انظر: الاختيار ٢/٥٦، حاشية ابن عابدين ٥/١٣٧، فتح القدير ٩/٣٦٨، المبسوط ١٤/٩٠، حاشية البجيرمي ٣/١٤٥، مغني المحتاج ٢/٢٩٦، منح الجليل ٣/٥٨٢، الإنصاف ٦/٢٥٠، الكافي ٢/٤١٦.
٢ أخرجه البزار كما في نصب الراية ٤/١٧٨، وقال البزار: ولا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر.
٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/١٠٩، كتاب الشفعة: باب لا شفعة فيما ينقل ويحول وضعفه البيهقي.
٤ أخرجه البخاري ٤/٤٣٦، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم، الحديث ٢٢٥٧، وأخرجه أبو داود ٣/٧٨٤-٧٨٥، كتاب البيوع والإجارات: باب في الشفعة الحديث ٣٥١٤، والترمذي ٣/٦٥٢-٦٥٣، كتاب الأحكام: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، الحديث ١٣٧٠، وابن ماجة ٢/٨٣٥، كتاب الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة الحديث ٢٤٩٩، وأحمد ٣/٢٩٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٢٢، كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار،==

<<  <  ج: ص:  >  >>