وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه " أساس البلاغة": ومن المجاز: جادت السمرة: إذا خرج منها شبه الدم. ينظر لسان العرب ٢/١٠٧٠، ترتيب القاموس ١/٧٥٠. واصطلاحاً: عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة، على سبيل الصحة. عرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلَّة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة. ينظر حاشية البيجوري ١/١١٢، الاختيار ١/٢٦، المبدع ١/٢٥٨، أنيس الفقهاء ص "٦٣"، حاشية الدسوقي ١/١٦٧. والأصل في الحيض آية: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] . أي: الحيض، وخبر الصحيحين: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم". قال الجاحظ في كتاب "الحيوان ": والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش. وجمعها بعضهم في قوله: [الرجز] أرانب يحضن والنساء ... ضبع وخفَّاش لها دواء وزاد غيره أربعة أخر: وهي الناقة، والكلبة والوزغة، والحجر: أي الأنثى من الخيل، وله عشرة أسماء: حيض، وطمث- بالمثلثة، وضحك، وإكبار، وءاعصار، ودراس، وعراك- بالحين المهملة- وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة- ونفاس. ٢ ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "١/٣٦٧". ٣ ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "٢٠١"، رقم "٢٣٧".