للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْقَسْمِ والنشوز

[مدخل]

...

٤٦- كتاب القسم وَالنُّشُوزِ٤

١٥٧٩ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ


٤ القسم: بفتح القاف، وسكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت، وهو المراد هنا، ومع فتح السين اليمين، وبكسر القاف، وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الحظ والنصيب، ومع فتح السين جمع قسمة، وقد تطلق على النصيب أيضا.
والنشوز: من نشز إذا ارتفع، لأن فيه ارتفاعا عن أداء الحق الواجب، فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما وجب عليها تسمى ناشزة.
ووجوب القسم: القسم واجب بالكتاب والسنة، وإجماع الأئمة: قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٣] لما نهى جل شأنه عن الجمع بين اثنتين أو أكثر عن خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن، على أن العدل واجب. وقال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩] ومن معاشرتها بالمعروف تأدية حقها، والعدل بينها وبين غيرها في المبيت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>