٢ ينظر معالم السنن "١/٢١٧". ٣ أخرجه ابن عدي "١/٣٥٠" في ترجمة أشعث. ٤ الأواني: جمع آنية، والآنية: جمع إناء، علي أفعلة؟ مثل كساء وأكسية، وأصله: أأنية، بهمزتين، فلينَت الثانية فجعلت ألفاً، ومدً قبلها مدة. ينظر النظم المستعذب "١/١٧". ٥ أخرجه مالك "٢/٤٩٨": كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث "١٦"، والشافعي "١/٢٧": كتاب الطهارة: الباب الثالث في الآنية والدباغ، الحديث "٥٩"، وأحمد "١/٣٢٩"، والدارمي "٢/٨٦": كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلود الميتة، والبخاري "٣/٣٥٥": كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "١٤٩٢"، ومسلم "١/١٧٦": كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحديث "١٠١/٣٦٣"، وأبو داود "٤/٣٦٦": كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، الحديث "٤١٢١"، والنسائي "٧/١٧٢": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "٢/١١٩٣": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "٠ ٣٦١"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٦٩" كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، وفي "مشكل الآثار" "١/٤٩٧"، والدارقطني "١/٤١": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "١"، والبيهقي "١/١٥" كتاب الطهارة: باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وأبو عوانة "١/٢١١"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٤/١٥٤"، من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أفلا انتفعتم بجلدها؟ " فقالوا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنها ميتة فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما حرم أكلها".