للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الجعالة

[مدخل]

...

كتاب الْجَعَالَةِ٥

١٢٨٩ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الرُّقْيَةِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ٦.


٥ الجعالة: بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل، ويقال: جعلت له جعلا، وأجعلت: أوجبت.
وقال ابن فارس في المجمل: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله.
ينظر: المطلع على أبواب المقنع ٢٨١.
عرفها الشافعية بأنها: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين، أو مجهول لمعين أو غيره.
عرفها المالكية بأنها: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه.
حاشية الباجوري على ابن القاسم ٢/٣٤، الخرشي ٧/٥٩.
٦ أخرجه أحمد ٣/٤٤٠١٠، والبخاري ٤/٤٥٣، كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث ٢٢٧٦، ومسلم ٤/١٧٢٧، كتاب السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار حديث ٦٥/٢٢٠١، وأبو داود ٤/٢٢٢، كتاب الطب: باب كيف الرقي حديث ٣٩٠٠، والترمذي ٤/٣٩٩، كتاب الطب: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ حديث ٢٠٦٤، وابن ماجة ٢/٧٢٩، كتاب التجارات: باب أجر الراقي حديث ٢١٥٦، والنسائي في الكبرى ٦/٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>