وقال ابن فارس في المجمل: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله. ينظر: المطلع على أبواب المقنع ٢٨١. عرفها الشافعية بأنها: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين، أو مجهول لمعين أو غيره. عرفها المالكية بأنها: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. حاشية الباجوري على ابن القاسم ٢/٣٤، الخرشي ٧/٥٩. ٦ أخرجه أحمد ٣/٤٤٠١٠، والبخاري ٤/٤٥٣، كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث ٢٢٧٦، ومسلم ٤/١٧٢٧، كتاب السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار حديث ٦٥/٢٢٠١، وأبو داود ٤/٢٢٢، كتاب الطب: باب كيف الرقي حديث ٣٩٠٠، والترمذي ٤/٣٩٩، كتاب الطب: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ حديث ٢٠٦٤، وابن ماجة ٢/٧٢٩، كتاب التجارات: باب أجر الراقي حديث ٢١٥٦، والنسائي في الكبرى ٦/٢٥٤.