قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعا: تركته. وابن السكيت، وجماعة غيره، ينكرون المصدر، والماضي من يدع وقد ثبت في صحيح مسلم و"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات" وفي سنن النسائي من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم" فكأنها سميت وديعة، أي: متروكة عند المودع، وأودعتك الشيء: جعلته وديعة، وقبلته منك وديعة فهو من الأضداد. انظر: الصحاح ٣/١٢٩٦، المغرب ٤٧٩، والمطلع ٢٧٩. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ، أو العين المستحقة به حقيقة فيها، وبتعريف آخر: توكيل من حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص. عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه. عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. انظر: الإنصاف ٦/٣١٦، الشرقاوي على التحرير ٢/٩٦، مغني المحتاج ٣/٧٩، حاشية الدسوقي ٣/٤١٩، كشاف القناع ٤/١٦٦، مجمع الأنهر ٢/٣٣٧، الفواكه الدواني ٢/٢٣٧. ٢ أخرجه أبو داود ٢/٣١٢، ٣١٣، في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٣٥٣٥، والترمذي ٣/٥٦٤، في البيوع: باب ٣٨ برقم ١٢٦٤، والدارمي ٢/٢٦٤، في البيوع: باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/٣٦٠، والخرائطي في مكارم الأخلاق ٣٠، والدارقطني ٣/٣٥، في البيوع ١٤٢، والحاكم ٢/٤٦، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ١/٢٦٩، والبيهقي ١٠/٢٧١، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٥٩٢، برقم ٩٧٣، عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه به. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/٣٧٥: سمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث==