للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المجلد الثاني

[تابع لكتاب الصلاة]

[باب سجود السهو]

...

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ ١.

٤٦٩ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ٢ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ٣ وَقَدْ سَبَقَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

٤٧٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَمَضَى إلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَرَاجَعَ ذَا الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَأَجَابُوا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَمَشَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَجْدَتَيْنِ٤ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا


١ وهو: لغة. نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا: الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه، ولو بالشك. ينظر الإقناع ١/ ٣٤٠.
٢ أخرجه البخاري "٣/ ٩٢": كتاب السهو: باب "١"، الحديث "١٢٢٤"، ومسلم "١/٣٩٩": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، الحديث "٨٥/٥٧٠"، وأبو داود "١/ ٦٢٥": كتاب الصلاة: باب من قام من اثنين، الحديث "١٠٣٤": كتاب الصلاة: باب سجدتي السهو قبل السلام، الحديث "٣٨٩"، والنسائي "٣/١٩": كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ساهيا، الحديث "١٢٠٦"، "١٢٠٧". والحميدي "٢/٤٠٢" رقم "٩٠٣". ومالك "١/٩٦" رقم "٦٥، ٦٦" وابن أبي شيبة "١/١٧٩" والدارمي "١/٣٥٣" وأبو عوانة "٢/١٩٣- ١٩٤" والطحاوي في ""شرح معاني الآثار"" "١/٢٥٤" وابن الجارود "ص ٧٠- ٧١" رقم "٢٤٢" والبيهقي "٢/ ١٣٤، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥٢" من طرق عن ابن بحينة به. وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقال الترمذي: حديث بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وتعقبه المباركفوري في "شرحه" "٢/٣١٧" فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان.
٣ تقدم.
٤ أخرجه مالك "١/٩٣" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "٥٨" والبخاري "١/٦٧٤" كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث "٤٨٢"، "٢/٢٠٥" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "٧١٤"، "٣/ ١١٨" كتاب السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو حديث "١٢٢٨"، وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث "١٢٢٩"، "١٠/٤٨٣" كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الناس حديث "٦٠٥١"، "١٢/٢٤٥" كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث "٧٢٥٠" ومسلم "١/٤٠٣" كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "٩٧/٥٧٣" وأبو داود "١/٣٣٠، ٣٣١" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠١٠، ١٠١١" والترمذي "٢/٢٤٧" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حديث "٣٩٩"، والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>