وشرعاً: عقد يتضمن مصالحة الإمام أو نائبه أهل الحرب على ترك القتال مدة مؤقتة. فاختصاصه بالإمام أو نائبه يميزه عن عقد الأمان الذي ولا يتوقف على الإمام أو نائبه بل يجوز أن يعقده غيرهما من المسلمين، واختصاصه بالمدة يميزه عن الذمة فإنه مؤبد. ٤ أخرجه البخاري [٥/ ٦٧٥- ٦٧٩] ، كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب، وكتابه الشروط، حديث [٢٧٣١، ٢٧٣٢] . ٥ أخرجه البخاري [١/ ٤٦- ٤٨] ، كتاب بدء الوحي: باب [٦] ، حديث [٧] ، وأطرافه [٥١، ٢٦٨١، ٢٨٤، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٤٥٥٣، ٥٩٨٠، ٦٢٦٠، ٧١٩٦، ٧٥٤١] ، ومسلم [٦/ ٣٤٦- ٣٤٨- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، حديث [٧٤/ ١٧٧٣] .