للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ والمزارعة

[مدخل]

...

كتاب المساقاة١ وَالْمُزَارَعَةِ

١٢٧٩ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ


١ المساقاة لغة: مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك.
ينظر: الصحاح ٦/٢٣٨٠، واللسان ٣/٢٠٤٤، المطلع ٢٦٢، حاشية الباجوري ٣/٨٤.
واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها: دفع الشخص نخلا، أو شجر عنب لمن يتعده بسقي، وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره.
عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات، بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.
عرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
عرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره.
حاشية الباجوري ٢/٢٤، الخرشي ٦/٢٧٧، الدرر ٢/٣٢٨، المطلع ص ٢٦٢، المغني لابن قدامة ٥/٥٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>