للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا لَمَّا اُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْحَدِيثَ١.

١٢٨٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّ شَيْخَهُ وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ٢.

١٢٨١ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ٣.

١٢٨٢ - حَدِيثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ٤.

١٢٨٣ - حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ مُسْلِمٌ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ٥.


١ أخرجه أحمد ٢/١٧، ٢٢، والدارمي ٢/٢٧٠، كتاب البيوع: باب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل خيبر، والبخاري ٥/١٠، ١٣، كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وحديث ٢٣٢٨، وباب إذا لم يشترط السنين في المزراعة حديث ٢٣٢٩، ومسلم ٣/١١٨٦، كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، حديث ١، ٢، ٣/١٥٥١، وأبو داود ٣/٦٩٥-٦٩٦، ٦٩٧، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقاة، حديث ٣٤٠٨، والترمذي ٢/٤٢١، كتاب البيوع: باب ما ذكر في المزارعة، حديث ١٤٠١، والنسائي ٧/٥٣، كتاب المزارعة: باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، وابن ماجة ٢/٨٢٤، كتاب الرهون: باب معاملة النخيل والكرم، حديث ٢٤٦٧، من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع، وله عندهم ألفاظ متعددة.
٢ أخرجه الدارقطني ٣/٣٨.
٣ أخرجه مسلم ٣/١١٨٣، كتاب البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، حديث ١١٥/١٥٤٧.
٤ تقدم تخريجه في أوائل البيوع.
٥ أخرجه مسلم ٣/١١٨٥-١١٨٦، كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، حديث ١١٨/١٥٤٩، من طريق يحيى بن يحيى، وأحمد ٤/٣٣، حدثنا عفان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ==

<<  <  ج: ص:  >  >>