للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْقَضَاءِ

[مدخل]

...

٨١- كتاب القضاء١

٢٠٧٢- حَدِيثُ: "إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ٢، وَأَبِي هُرَيْرَةَ٣.


١ القضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن تلك المعاني: الأمر نحو قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} أي أمر بذلك، ولا يصح أن يكون معنى قضى هنا حكم أي قدر وعلم. وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا يتخلف. ومنها: الأداء نحو قضيت الدين أي أديته. ومنها: الفراغ نحو قضى فلان الأمر أي فرغ منه. ومنها: الفعل نحو قوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} أي افعل ما تريده. ومنها: الإرادة نحو فإذا قضى الله أمراً. ومنها: الموت نحو قضى نحبه. ومنها: العلم نحو قضيت إليك بكذا أي أعلمتك به. وفيه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} ، ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي قاضياً لأنهما معلمان بالحكم. ومنها: الفصل نحو قضى بينهم بالحق ومنها: الخلق نحو قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} ،أي خلقهن. ومنها: الحكم نحو قضيت عليك بكذا أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي. فالقضاء في اللغة مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة، ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها آيل إلى الآخر، ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه.
ينظر: "تاج العروس" [١٠/ ٢٩٦] ، "المصباح المنير" [٢/ ٧٨١] .
واصطلاحاً:
عرفه الشافعية بأنه: فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى.
عرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها ونفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا من عموم مصالح المسلمين.
عرفه الحنفية بأنه: إلزام على الغير بنية أو إقرار.
عرفه الحنابلة بأنه: إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات.
"حاشية الباجوري" [٢/ ٣٣٥] ، "الدرر" [٢/ ٤٠٤] ، "الحاشية الخرشي" [٧/ ١٣٨] ، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" [٤/ ١٢٩] ، "الفقهاء" ص [٢٢٨] ، "كشاف القناع" [٦/ ٢٨٥] .
٢ أخرجه البخاري [١٣/ ٣٣٠] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [٧٣٥٢] ، ومسلم [٣/ ١٣٤٢] ، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث [١٥/ ١٧١٦] ، وأبو داود [٢/ ٣٢٣] ، كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ، حديث [٣٥٧٤] ، وابن ماجة [٢/ ٧٧٦] ، كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث [٢٣١٤] ، والشافعي [٢/ ١٧٦] ، كتاب الأحكام: باب في الأقضية، حديث [٦٢١] ، وأحمد [٤/ ١٩٨، ٢٠٤] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٦٨- منحة] ، رقم [١٤٥١] ، والدارقطني [٤/ ٢١٠- ٢١١] ، كتاب في الأقضية والأحكام، حديث [٢٢] ، وابن حبان [٥٠٦١] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٥١- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو مرفوعاً به.
٣ أخرجه البخاري [١٣/ ٣٣٠] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [٧٣٥٢] ، ومسلم [٣/ ١٣٤٢] ، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد =

<<  <  ج: ص:  >  >>