٤ أخرجه البخاري [١٢/ ٦٦] ، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [٦٧٧٨] ، ومسلم [٣/ ١٣٣٢] ، كتاب الحدود: باب حد الخمر، حديث [٣٩/ ١٧٠٧] ، وأبو داود [٤/ ٦٢٦] ، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [٤٤٨٦] ، وابن ماجة [٢/ ٨٥٨] ، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [٢٥٦٩] ، وأحمد [١/ ١٢٥] ، وأبو يعلى [١/ ٢٨١] ، رقم [٣٣٦] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، كتاب الحدود: باب حد الخمر، والبيهقي [٨/ ٣٢١] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً. ٥ ينظر: "السنن الكبرى" [٨/ ٣٢١] .