للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

[مدخل]

...

كتاب الشركة١

١٢٥٤ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالْجَهْلِ بِحَالِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ وَالِدِ أَبِي حَيَّانَ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ لَكِنْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْإِرْسَالِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي هَمَّامِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ٢.


١ الشركة في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي: شَرِك، يشرَك شركا، أو اسم مصدر من الثلاثي المزيد: شارك يشارك مشاركة، أو من المضعف شرَّك تشريكا.
وفي لفظ الشركة لغات أشهرها ثلاثة هي: شِركة، بكسر فسكون وشَرِكة، بفتح فكسر، وشَرْكة بفتح فسكون.
قال ابن القطاع: يقال: شركتك في الأمر أشركك شركا وشركة، وحكى: بوزن نعمة وسرقة، وحكى مكي لغة ثالثة: شركة بوزن ثمرة، وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته.
وقال الجوهري: وشركت فلانا: صرت شريكه، واشتركنا، وتشاركنا في كذا، أي: صرنا فيه شركاء، والشرك بوزن العلم: الإشراك، والنصيب.
والشركة واحدة: الشركات، وواحد الشركاء شريك، يجمع على شركاء وأشراك، ومعناها الاختلاط أو خلط الملكين، أو مخالطة الشريكين واشتراكهما في شيء واحد. وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى.
وقيل: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. وحاصل ما قيل: أن معنى الشركة في اللغة الاختلاط والامتزاج.
وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى: {وأشركه في أمري} طه: ٣٢، وقوله تعالى: {فيه شركاء متشاكسون} الزمر: ٢٦، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ والنار".
انظر: الصحاح ٤/١٥٩٣، ومعجم مقاييس اللغة ٣/٢٦٥، المصباح المنير، ١/٤٧٤، والنهاية في غريب الحديث ٢/٤٦٦، لسان العرب ص ٢٢٤٨، ٢٢٥٠، ترتيب القاموس المحيط ٢/٧٠٤، مختار الصحاح ص ٣٣٦.
اصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر.
عرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع.
عرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لها.
عرفها الحنابلة بأنها: نوعان: اجتماع في استحقاق، أو في تصرف والنوع الأول: شركة في المال، والنوع الثاني: شركة عقود.
انظر: تبيين الحقائق ٣/٣١٣، شرح فتح القدير ٦/١٥٢، حاشية ابن عابدين ٣/٣٣٢، والمبسوط ١١/١٥١، مغني المحتاج ٢/٢١١، مواهب الجليل ٥/١١٧، الكافي ٢/٧٨٠، كشاف القناع ٣/٤٩٦، المغني ٥/١.
٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٧٦، كتاب البيوع: باب في الشركة حديث ٣٣٨٣، والدارقطني ٣/٣٥، كتاب البيوع، حديث ١٣٩، والحاكم ٢/٥٢، والبيهقي ٦/٧٨، كتاب الشركة: باب الأمانة في==

<<  <  ج: ص:  >  >>