للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَّهَارَةِ ١

١-بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ ٢

١ - حَدِيثُ البحر "هو الطهور ماءه" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ


١ "الطهارة": هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار، يقال: طهرت المرأة من الحيض، والرجل من الذنوب، بفتح الهاء وضمها وكسرها.
والطهر نقيض الحيض، والطهر نقيض النجاسة، ويقال: المرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة. والطهور بالضم التطهُّر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهّر به، هذا رأي جمهور أهل اللغة، كما قال في السُّحور والسَّحور، والوُضوء والوَضوء، بالضم يطلق على الفعل، وبالفتح يطلق على ما يُتَسَحَّرُ به، وعلى الماء الذي يُتَوَضَّأُ به.
وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً.
والمِطْهرة: الإناء الذي يُتطهرُ منه، والمِطْهَرَةُ: البيت الذي يتطهر فيه. ينظر لسان الحرب ٤/٢٧١٢، ترتيب القاموس ٣/١٠٣، ١٠٤ المعجم الوسيط: ٢/٥٧٤.
واصطلاحاً:
عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمّم، وغسل البدن والثوب ونحوه.
وعند الشافعية: إزالة حدثٍ، أو نجسٍ، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، وقيل أيضاً: فعل ما يترتب عليه إباحة الصلاة، ولو من بعض الوجوه، أو ما فيه ثواب مجرد.
عند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه، أو له.
عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها من حدثٍ، أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب.
ينظر: الدرر١/٦، فتح الوهاب: ١/٣، شرح المهذب: ١/١٢٣، الإقناع بحاشية البيجرمي: ١/٥٨- ٥٩، حاشية الباجوري ١/٢٥، حاشية الدسوقي: ١/٣٠- ٣١ الكليات لأبي البقاء ص٢٣٤.
وشرعت الطهارة حثاً للمؤمن على النظافة، حتى يكون حَسَنَ البدنِ والملْبَسِ والمكان، كما هو طاهر القلب، نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص، ولذا نجد الشارعَ الحكيم قد أوجب الوضوء والغسل، وإزالة النجاسة لطهارة البدن والثوب والمكان.
واعلم أن الفقهاء قدَّموا العبادات على المعاملات اهتماماً بالأمور الدَّينية دون الدنيوية، وقدموا منها الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات، ولذلك ورد "مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور" الباجوري ١/٢٣.
٢ هو ضد المقيِّد؛ لأن المطلَقَ: هو ما لم يقيَّد بصفة تمنعه أن يتعدَّاها إلى غيرها. وأصله: البعير يطلق من القيد، والأسير يطلق من الحبس والوثاق. قال أصحابنا: الماء المطلق: هو ما لم يُضَفْ إلى ما استخرج منه، ولا خالطه ما يستغنى عنه، ولا اسْتُعْمِل في رفع حدث ولا نجس.
والمقيد: هو الذي فيه إحدى هذه الصفات كماء الورد، والماء الذي اعتصر من الشجر، وماء الباقلّي هذا مضاف إلى ما استخرج منه، والذي خالطه ما يستغنى عنه كالطُّحْلُبِ والزعفران، والملح الجبليَّ، والماء المستعمل، فكأن هذه الصفات قيّدته على معناه فلم تتجاوزها إلى غيرها. والمطلق يقال فيه: ماء لا غير، فيطق عن الصفات والإضافات. ينظر: النظم المستعذب "١/١٠ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>