للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ

١٥٠٧ - حَدِيثُ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ بزوجها أَبُوهَا٢ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ


٢ أخرجه مالك ٢/٥٢٤، كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، حديث ٤، ومن طريق مالك رواه أحمد ١/٢٤١-٢٤٣، ٣٤٥، والدارمي ٢/١٣٨، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، ومسلم ٢/١٠٣٧، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث ٦٦/١٤٢١، وأبو داود ٢/٥٧٧، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث ٢٠٩٨، والترمذي ٣/٤١٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث ١١٠٨، والنسائي ٦/٨٤، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة ١/٦٠١، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، حديث ١٨٧٠، وابن الجارود ص ٢٣٨، كتاب النكاح، حديث ٧٠٩، والشافعي ٢/١٢، كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي، حديث ٢٤، وعبد الرزاق ٦/١٤٢، رقم ١٠٢٨٣، والدارمي ٢/١٣٨، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وسعيد بن منصور ١/١٨١-١٨٢، رقم ٥٥٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٦٦، والدارقطني ٣/٢٣٨، ٢٣٩، كتاب النكاح، والبيهقي ٧/١١٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في النكاح، والخطيب في تاريخ بغداد ٥/٣٧٦، والبغوي في شرح السنة ٥/٢٥ –بتحقيقنا، عن عبد الله بن الفضل عن نافع جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها".
وأخرجه أحمد ١/٢١٩، ومسلم ٢/١٠٣٧، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث ٦٧/١٤٢١، وأبو داود ٢/٥٧٧-٥٧٨، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث ٢٠٩٩، والنسائي ٦/٨٥، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والحميدي ١/٢٢٣٩، رقم ٥١٧، من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم.==

<<  <  ج: ص:  >  >>