للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ صَفْوَانَ١، وَرَجَّحَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ: إنَّ سَمَاعَ طَاوُسٍ مِنْ صَفْوَانَ مُمْكِنٌ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ زَمَنَ عُثْمَانَ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ، فَأَتَاهُ لِصٌّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَهُ ... "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

١٧٧٢- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ ... "، فَذِكْرُهُ أَتَمُّ مِنْهُ٢.

١٧٧٣- قَوْلُهُ: "كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عِنْدَهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "ثَمَنُهُ


١ أخرجه أبو داود [٤/ ٥٥٣] ، كتاب الحدود: باب من سرق من حرز، حديث [٤٣٩٤] ، والنسائي [٨/ ٦٩] ، كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وابن ماجة [٢/ ٨٦٥] ، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [٢٥٩٥] ، وأحمد [٣/ ٤٠١] ، والشافعي [٢/ ٨٤] ، كتاب حد السرقة، حديث [٢٧٨] ، والحاكم [٤/ ٣٨٠] ، كتاب الحدود، والبيهقي [٨/ ٢٦٥] ، كتاب السرقة: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون.
وأخرجه مالك [٢/ ٨٣٤- ٨٣٥] ، كتاب الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث [٢٨] ، مرسلاً من حديث الزهري.
٢ أخرجه أبو داود [٤/ ٥٥٠] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [٤٣٩٠] ، والنسائي [٨/ ٨٦] ، كتاب قطع السارق: باب الثمر يسرق، وابن ماجة [٢/ ٨٦٥] ، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [٢٥٩٦] ، وأحمد [٢/ ١٨٠، ٢٠٣، ٢٠٧] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٢٧] ، والدارقطني [٤/ ٢٣٦] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [١١٤] ، والحاكم [٤/ ٣٨١] ، كتاب الحدود: باب حكم حربية الجبل، والبيهقي [٨/ ٢٦٣] ، كتاب السرقة: باب القطع كل ما له ثمن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليهن وجلدات نكال"، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال".
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>