وأخرجه مالك [٢/ ٨٣٤- ٨٣٥] ، كتاب الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث [٢٨] ، مرسلاً من حديث الزهري. ٢ أخرجه أبو داود [٤/ ٥٥٠] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [٤٣٩٠] ، والنسائي [٨/ ٨٦] ، كتاب قطع السارق: باب الثمر يسرق، وابن ماجة [٢/ ٨٦٥] ، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [٢٥٩٦] ، وأحمد [٢/ ١٨٠، ٢٠٣، ٢٠٧] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٢٧] ، والدارقطني [٤/ ٢٣٦] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [١١٤] ، والحاكم [٤/ ٣٨١] ، كتاب الحدود: باب حكم حربية الجبل، والبيهقي [٨/ ٢٦٣] ، كتاب السرقة: باب القطع كل ما له ثمن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليهن وجلدات نكال"، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال". وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.