للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ"١.


١ أخرجه مالك [٢/ ٨٣١] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [٢١] ، والبخاري [١٢/ ٩٧] ، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ، حديث [٦٧٩٥] ، ومسلم [٣/ ١٣١٣] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث [٦/ ١٦٨٦] ، وأبو داود [٤/ ٥٤٧] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [٤٣٨٥] ، والنسائي [٨/ ٧٦] ، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي [٤/ ٤٠- ٤١] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، حديث [١٤٤٦] ، وابن ماجة [٢/ ٨٦٢] ، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [٢٥٨٤] ، وأحمد [٢/ ٦، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣، ١٤٥] ، والدارمي [٢/ ١٧٣] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [٢/ ٨٣] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [٢٧٢] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٣٠٣- منحة] ، رقم [١٥٣٢] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٢٥] ، وأبو يعلى [١٠/ ٢٠١] ، رقم [٥٨٣٣] ، وابن حبان [٤٤٤٤، ٤٤٤٦- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٦٢] ، والدارقطني [٣/ ١٩٠] ، كتاب الحدود والديات، حديث [٣١٨] ، والبيهقي [٨/ ٢٥٦] ، كتاب السرقة: باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٨١- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أخرجه النسائي [٨/ ٨٦- ٨٧] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، حديث [٤/ ٥٢] ، كتاب الحدود: باب لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث [١٤٤٩] ، والشافعي في "الأم" [٦/ ١٣٣] ، والدارمي [٢/ ١٧٤] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والحميدي [١/ ١٩٩] ، رقم [٤٠٧] ، والطيالسي [١/ ٣٠١- منحة] ، رقم [١٥٣٥] ، وابن ماجة [٢/ ٨٦٥] ، كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، حديث [٢٥٩٤] ، وابن حبان [١٥٠٥- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٨/ ٢٦٣] ، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز، كلهم من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
وقال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان ا. هـ. والطريق الذي أشار إليه الترمذي.
أخرجه مالك [٢/ ٨٣٩] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث [٣٢] ، وأبو داود [٤/ ٥٤٩] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [٤٣٩٩] ، والنسائي [٨/ ٨٧] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، والدارمي [٢/ ١٧٤] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٧٣] ، كتاب الحدود: باب سرقة الثمر والكثر، والطبراني في "الكبير" [٤/ ٢٦٠- ٢٦٢] ، والبيقهي [٨/ ٢٦٢] ، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن، الخطيب في "تاريخ بغداد" [١٣/ ٣٩١] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٨٥- بتحقيقنا] ، من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديخ به.
وهذا الطريق فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>