أما الموقوف: فأخرجه الشافعي ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" [٥/ ١٨٧] ، من طريق علي بن ظبان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث. قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: قد كنت أرفعه فقال لي بعض أصحابي: لا ترفعه وكان يحدث به مرفوعاً. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر مرفوعاً. أخرجه الدارقطني [٤/ ١٣٨] ، كتاب المكاتب، حديث [٥٠] ، من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال". قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وإنما هو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر قوله. قال الزيعلي في "نصب الراية" [٣/ ٢٨٥] ، وقال ابن القطان في "كتابه" عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث وابو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة. ١ ينظر السابق. ٢ أخرجه مالك [٢/ ٨١٤] ، كتاب المدبر: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها، حديث [٤] ، ومن طريقه الشافعي في "الأم" [٨/ ٢٩] ، كتاب أحكام التدبير: باب ولد المدبرة ووطؤها.