للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] قَالَ: أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَحْمَائِهَا١.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوُهُ٢.

وَأَمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعِكْرِمَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ الزِّنَا، وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا٣، فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ وَعَدَّ مَنْ قَالَ بِهِ غَيْرُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَفْسًا.

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا" ٤ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا.

تَنْبِيهٌ: هَذَا الْأَثَرُ مِنْ سَعِيدٍ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الماضي، الذرابة٥: بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، هِيَ: الْحِدَةُ.

تم الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع وأوله: كتاب العدد.


١ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٣٤٠، كتاب العدد: باب العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣١، كتاب العدد: باب ما جاء في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: ١] .
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٢، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٩/٣٥٢، وعزاه لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور وابن راهويه، وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.
٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/٣٥٢، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس.
٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٣، كتاب العدد: باب ما جاء في قوله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق:١] .
٥ الذرابة من الذرب، من قولهم: ذرب لسانه: إذا كان حاد اللسان، لا يبالي ما قال.
ينظر: النهاية لابن الأثير ٢/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>