للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥١ - حَدِيثُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" ١ وَقَدْ اُشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ٢، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٣، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ٤، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ومعها ذُو مَحْرَمٍ" ٥ وَلَمْ يَذْكُرَا آخِرَهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَمَا اُسْتُشْهِدَ عُمَرُ بِسَبْعِ لَيَالٍ" ٦، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، ورواه الثوري في جامع عَنْ فِرَاسٍ وَزَادَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ، وَالشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كاهن يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا٧.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيْتِهَا" ٨ مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] بأن تبذو أو تستطيل بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ غَيْرِهِ.


١ أخرجه أحمد ٣/٤٤٦، من حديث عامر بن ربيعة، وعزاه له الزيلعي في نصب الراية، ٤/٢٥٠، من حديث عامر.
٢ أخرجه ابن حبان ٧/٢٦١ –موارد، رقم ٢٢٨٢، ٤٥٧٦ –الإحسان، من طريق جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجاثية ... فذكره، وفيه: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان".
٣ رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٥/٢٢٨، وقال: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك.
٤ أخرجه أحمد ١/٨١، والترمذي ٤/٤٦٥، ٤٦٦، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث ٢١٦٥، والحاكم في المستدرك ١/١١٤، كتاب العلم، وذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/٢٤٩، من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: خطبنا عمر بالجاثية، فذكره.
قال الترمذي: حسن صحيح.
٥ أخرجه البخاري ٦م١٤٢، ١٤٣، كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث ٣٠٠٦، ومسلم ٢/٩٧٨، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، حديث ٤٢٤/١٣٤١، وأحمد ١/٢٢٢، والطيالسي ١/١٢٤ –منحة، رقم ٥٨٣، وأبو يعلى ٤/٢٧٩، رقم ٢٣٩١، وابن خزيمة ٢٥٢٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/١١٢، وابن حبان ٣٧٦٣، ٣٧٦٤ –الإحسان، من طريق عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس قالك سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".
٦ أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار ٦/٥٥، ٥٦، رقم ٤٦٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٦، كتاب العدد: باب من قال: لا سمكنى للمتوفى عنها زوجها.
٧ ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/٥٥، رقم ٤٦٦٦.
٨ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/٥٣، رقم ١٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٦، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة، والمتوفى عنها وفي معرفة السنن والآثار ٦/٥٨، رقم ٤٦٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>