للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ" الْحَدِيثُ١.

وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ كُنْت امْرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْت أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا فَظَاهَرْت مِنْهَا حَتَّى ينسلخ شهر رمضان فبينا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَمَا لَبِثْت أَنْ نَزَوْت عَلَيْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ٢ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ


١ أخرجه الترمذي ٣/٥٠٣-٥٠٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في كفارة الظهار، حديث ١٢٠٠، والحاكم ٢/٢٠٤، والبيهقي ٧/٣٩٠، من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن شوبان. إن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى بمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعتق رقبة" قال: لا أجدها. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجدها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا، إطعام ستين مسكينا.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
٢ أخرجه الترمذي ٢/٣٣٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر، الحديث، وأحمد ٥/٤٣٦، والدارمي ٢/١٦٣، ١٦٤، كتاب الطلاق: باب الظهار، وأبو داود ٢/٦٦٠-٦٦٢، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث ٢٢١٣، وابن ماجة ١/٦٦٥، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث ٢٠٦٢، وابن الجارود المنتقى ص ٢٤٨، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث الظهار، وحكاية سلمة بن صخر، والبيهقي ٧/٣٨٥-٣٨٦، كتاب الظهار: باب لا يقربها حتى يكفر.
من طريق محمد بن إسحاق بن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرئا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوؤت أحد غيري، فلما كان رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ فرقا من أن أصيب من ليلى منها شيئا فاتايع في ذلك حتى يدركني، النهار وأنا لا أستطيع أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها فوثبت عليه، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري فقلت لهم: انطلقوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبروه بأمري فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب فاصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرته خبري فقال لي: "أنت بذاك"؟ فقلت: أنا بذاك، قال: "أنت بذاك"؟ قلت: أنا بذاك؟ قال: "أنت بذاك"؟ قلت: أنا بذاك فامض في حكم الله فإني صابر محتسب، قال: "اعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة عنقي فقلت: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أصبحت أملك غيرها، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، قال: "فأطعم ستين مسيكنا"، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق"، قال: يحيى والصواب فقل له: فليرفعها إليك فأطعم عنك منها=

<<  <  ج: ص:  >  >>