انظر: ط. ابن قاضي شهبة ١/ ١٠٩، تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، المنتظم ٦/ ٣٠٢ والأعلام ٢/ ١٩٢، النجوم الزاهرة ٣/ ٢٦٧، البداية والنهاية ١١/ ١٩٣، والأنساب ١/ ٢٨٦، شذرات الذهب ٢/ ٣١٢. ٢ سقط في ط. ٣ مجلى بن جميع بن نجا، أبو المعالي المخزومي، المصري، تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر، وبرع وصار من كبار الأئمة، وقال المنذري: إن أبا المعالي تفقه من غير شيخ، وتفقه عليه جماعة، منهم العراقي شارح المهذب، ومن تصانيفه "الذخائر"، قال الأذرعي: إنه كثير الوهم، وله أيضاً "العمدة" وغيره. توفي سنة ٥٥٠. انظر: ط. ابن قاضي شهبة ١/ ٣٢١، ط. الإسنوي ١٨٣، ط. السبكي ٤/ ٣٠٠. هذا، وقد ذهب الحنفية إلى أن الحضانة إذا كانت للأم أو للإناث مطلقاً فلا يشترط فيها اتحاد الدين بين الحضانة والطفل إلى أن يعقل الأديان إلا إذا خيف عليه أن يألف الكفر، أما إذا كانت الحضانة للعصبة من الرجال المحارم فيشترط لأهلية العاصب للحضانة اتحاد الدين، أما إذا انتقل حق الحضانة إلى المحارم من الأقارب غير العصبة فالظاهر أنه لا يشترط اتحاد الدين. وذهبت المالكية: إلى أنه لا يشترط إسلام الحاضن فالذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى الإسلام فتقع الفرقة لكل منهما حضانة الصغير كالأم المسلمة متى كانت الذمية والمجوسية في حرز وتمتنع ان تغذي أولادها بخمر أو خنزير، أما إن خيف فعلها ذلك صمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزع الطفل منها إلا إذا بلغ. وذهب الشافعية والحنابلة وابن القيم إلى أنه يشترط لحضانة الصغير المسلم اتحاد دين الحاضن معه، فلا حضانة عندهم لكافرة أو كافر عليه. وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أنه لا يشترط اتحاد دين الحاضن مع دين الصغير مدة الرضاع. ويشترط بعدها فإذا ما بلغ الضغير أو الصغيرة سن الاستغناء وبلغ مبلغ الفهم سقطت حضانة المخالف له في الدين. تلك مذاهب الفقهاء في المسألة تفصيلاً يمكن ردها إلى قولين إجمالاً قول. بالجواز وقول بالمنع ونورد الأدلة لكل قول. أدلة لقائل بالجواز: أولاً: ما روى أحمد وأبو داود والنسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: ابنتي فطيم أو شبهه =