للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ١، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ٢، وَأَبِي هُرَيْرَةَ٣، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ٤، وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ٥.

١٢١١ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْت إذَا منع الله الثمرة فبم يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ٦، وَقَدْ بَيَّنْت فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَوْقُوفَةٌ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ وَأَنَّ رَفْعَهَا وَهْمٌ٧ وَبَيَانُهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ

١٢١٢ - حَدِيثُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي قَالَ: " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ حَتَّى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ٨، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ حَتَّى تُشَقِّحَ قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا٩، وَبَيَّنَ فِي


١ أخرجه البخاري ٤/٣٩٤، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث ٢١٩٤، ومسلم ٣/١١٦٥، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث ٤٩، ٥٠/١٥٣٤، ١٥٣٥، من حديث ابن عمر.
٢ أخرجه مسلم ٣/١١٦٧، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث ٥٣، ٥٤/١٥٣٦.
٣ أخرجه مسلم ٣/١١٦٧، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث ٥٦/١٥٣٨.
٤ أخرجه البخاري ٥/١٣٠، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة حديث ٢١٩١.
٥ أخرجه البخاري ٥/١٣٠، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث ٢١٩٣.
٦ تقدم تخريجه.
٧ وقد رجح هذا أيضا أبو زرعة وأبو حاتم فقال ابن أبي حاتم في العلل ١/٣٧٨-٣٧٩، رقم ١١٢٩: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه" فقالا: هذا خطأ إنما هو كلام أنس، قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع والناس يروونه موقوف من كلام أنس اهـ.
٨ أخرجه البخاري ٤/٣٩٨، كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث ٢١٩٨، ومسلم ٣/١١٩٠، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث ١٥/١٥٥٥.
ومالك ٢/٦١٨، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث ١١، والنسائي ٧/٢٦٤، كتاب البيوع: باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحها، وابن الجارود رقم ٦٠٤، وأحمد ٣/١١٥، وأبو يعلى ١٠/٣٩٢، رقم ٣٧٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٤، والبيهقي ٥/٣٠٠، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٤٠، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٦٩- بتحقيقنا، من طريق حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
٩ أخرجه البخاري ٥/١٣٩، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث ٢١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>