٢ أخرجه مسلم ٣/١١٦٧، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث ٥٣، ٥٤/١٥٣٦. ٣ أخرجه مسلم ٣/١١٦٧، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث ٥٦/١٥٣٨. ٤ أخرجه البخاري ٥/١٣٠، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة حديث ٢١٩١. ٥ أخرجه البخاري ٥/١٣٠، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث ٢١٩٣. ٦ تقدم تخريجه. ٧ وقد رجح هذا أيضا أبو زرعة وأبو حاتم فقال ابن أبي حاتم في العلل ١/٣٧٨-٣٧٩، رقم ١١٢٩: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه" فقالا: هذا خطأ إنما هو كلام أنس، قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع والناس يروونه موقوف من كلام أنس اهـ. ٨ أخرجه البخاري ٤/٣٩٨، كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث ٢١٩٨، ومسلم ٣/١١٩٠، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث ١٥/١٥٥٥. ومالك ٢/٦١٨، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث ١١، والنسائي ٧/٢٦٤، كتاب البيوع: باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحها، وابن الجارود رقم ٦٠٤، وأحمد ٣/١١٥، وأبو يعلى ١٠/٣٩٢، رقم ٣٧٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٤، والبيهقي ٥/٣٠٠، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٤٠، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٦٩- بتحقيقنا، من طريق حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. ٩ أخرجه البخاري ٥/١٣٩، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث ٢١٩٦.