٢ أخرجه البخاري ٥/٦٠-٦١، كتاب الشرب والمساقاة: باب حلب الإبل على الماء، حديث ٢٣٨١، ومسلم ٣/١١٧٤، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث ٨٢/١٥٣٦، والشافعي ٢/١٥٢، رقم ٥٢٥، والنسائي ٧/٢٦٣، كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد ٣/٣٦٠، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكر الحديث. وأخرجه أحمد ٣/٣٦٤، ومسلم ٣/١١٧٥، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث ٨٥/١٥٣٦، وأبو داود ٣/٦٩٣-٦٩٤، كتاب البيوع: باب المخابرة، الحديث ٣٤٠٤، والنسائي ٧/٢٩٦، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجة ٢/٧٤٧، كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين والجائحة، الحديث ٢٢١٨، والترمذي ٣/٦٠٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعامة، حديث ١٣١٣، وابن الجارود ص ٢٠٥، كتاب المبايعات: باب النهي عنها من الغرر وغيره، الحديث ٥٩٨، والبيهقي ٥/٣٠٤، كتاب البيوع: باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز، من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا ورخص في العريا. لفظ مسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.