للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا١، وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَتَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ انْتَهَى.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ٢، وَابْنِ عُمَرَ٣، وَابْنِ عَبَّاسٍ٤، وَأَنَسٍ٥، وَأَبِي هُرَيْرَةَ٦، وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّسَائِيّ٧، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ٨.

تَنْبِيهٌ الْمُحَاقَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعِ حَقْلَةٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهِيَ السَّاحَاتُ جَمْعُ سَاحَةٍ٩.

١٢١٤ - حَدِيثُ جَابِرٍ نَهَى عَنْ المزابنة وهي بيع الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ١٠.


١ أخرجه أحمد ٢/٥، والبخاري ٤/٣٨٤، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث ٢١٨٥، ومسلم ٣/١١٧١، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العريا، الحديث ٧٢/١٥٤٢، وأبو داود ٣/٦٥٨، كتاب البيوع: باب في المزابنة، الحديث ٣٣٦١، والنسائي ٧/٢٦٦، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجه ٢/٧٦١-٧٦٢، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة الحديث ٢٢٦٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٣، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
٢ أخرجه أحمد ٣/٦، ٨، ٦٠، والدارمي ٢/٢٥٢، كتاب البيوع: باب في المحاقلة والمزابنة، والبخاري ٤/٣٨٤، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث ٢١٨٦، ومسلم ٣/١١٧٩، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث ١٠٥/١٥٤٦، والنسائي ٧/٣٩، كتاب المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض، وعنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه أحمد ١/٢٢٤، والبخاري ٤/٣٨٤، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة الحديث ٢١٨٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٣، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة.
٥ أخرجه البخاري ٤/٤٠٤، كتاب البيوع: باب في بيع المخاصرة حديث ٢٢٠٧.
٦ أخرجه البخاري ٢/٣٩٢، ٤١٩، ٤٨٤، ومسلم ٣/١١٧٩، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث ١٠٤/١٥٤٥، والترمذي ٣/٥٢٧، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث ١٢٢٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٣، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة.
٧ أخرجه النسائي ٧/٣٩، كتاب المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض.
٨ أخرجه الطبراني في الكبير ٦/١٠٢، رقم ٥٦٣٥.
٩ ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/٤١٩.
١٠ تقدم تخريجه من حديث جابر وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>