للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٥ - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ١.

١٢١٦ - حَدِيثُ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد وَهُوَ ابْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا٢.


١ أخرجه أحمد ٤/١٤٠، والبخاري ٥/٥٠، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو نخل، الحديث ٢٣٨٣، ومسلم ٣/١١٧٠-١١٧١، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث ٧٠/١٥٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٩-٣٠، كتاب البيوع: باب العرايا من حديث بشر بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم.
وأخرج البخاري ٤/٣٨٧، كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، الحديث ٢١٩١، ومسلم ٣/١١٧٠-١١٧١، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا بالعرايا والرخصة في ذلك، الحديث ٦٨/١٥٤٠، وأبو داود ٣/٦٦١، كتاب البيوع: باب في بيع العرايا، الحديث ٣٦٦٣، والترمذي ٣/٥٩٦، كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، الحديث ١٣٠٣، والنسائي ٧/٢٦٨، كتاب البيوع: باب العرايا بالرطب، من جهة بشير فقال: سمعت سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بالعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
٢ العرايا لغة: واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها، فقال بعض العرب، منا من يعرى، وهو أن يشتري الرجل النخل يستثني نخلة، أو نخلتين.
قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم، وأعرى فلانا فلانا ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رطبا، وليس في هذا بيع، إنما فضل ومعروف، وقيل: هي من عراه، يعروه إذا قصده، أو من عرى يعرى، وإذا خلع ثوبه وأعراه النخلة: وهبه.
انظر: الصحاح ٦/٢٤٢٤، تاج العروس ١٠/٢٤٠، لسان العرب ١٩/٢٧٨.
واصطلاحا:
هي عند الأحناف: العرية عند الأحناف محمولة على الهبة والعطية، واسم البيع وقع عليها مجازا، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: معنى العرية أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة، فلم يسلم ذلك إليه حتى يظهر له ألا يمكنه ذلك، فيعطيه مكانه خرصا ثمرا، فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد.
وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس، ويدخر، مثل العنب والتين والجوز واللوز، وما أشبهه.
وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيعها أن قوما شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق، وعندهم ثمر من قوت سنتهم، فرخص لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يشتروا العرية، بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا، لا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق.
وهي عند الحنابلة: أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا.==

<<  <  ج: ص:  >  >>