للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْعَ الْخِيَارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَهُ عِنْدَهُمْ أَلْفَاظٌ أُخْرَى وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ


= ٥/٤٦٤، الأصل لمحمد بن الحسن الشيبان ٥/١١٨، الجامع الصغير ص ٣٤١، تحفة الفقهاء ٢/٥٠-٥١ الاختيار ٢/٥، الحجة على أهل المدينة ٢/٦٨٣، الكافي لابن عبد البر ص ٣٤٣، الخرشي على مختصر سيدي خليل ٥/١٠٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٩١، المغني لابن قدامة ٦/١٠، كشاف القناع ٣/١٩٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤/٣٦٣، بداية المجتهد لابن رشد ٢/١٤٠، ١٧٢، نيل الأوطار ٥/٢٠٧، ٢٠٩، فتح العلام ص ٤٣٥، سبل السلام ٣/٤٢.
٦ هو أن يكون للعاقدين أو لأحدهما حق فسخ البيع أو إمضائه بسبب اشتراطهما أو أحدهما بالخيار مثاله أن يتبايعا على أن الخيار لهما أو للبائع أو للمشتري.
والفقهاء على أنه يشترط فيه في المعقود عليه أن يكون معلوما فلو قال: بعتك هذين الثوبين على أن تكون بالخيار في أحدهما فالبيع فاسد للغرر لجهالة اللازم منهما بسبب جهالة ما فيه الخيار، أو يكون معينا فلا يدخل المسلم فيه لعدم تعينه لأنه شرع للحاجة، ولا حاجة في المسلم فيه قبل قبضه تستدعي شرعية هذا الخيار لعدم الوقوف عليه، والاشتراط قبضه في المجلس كالربوي، ورأس مال السلم، لاختلاف اللوازم، لأنه لازم وجوب القبض في المجلس عدم جواز تأخيره، ولازم خيار الشرط جواز تأخير القبض حتى يتبين له وجه المصلحة، وهذان لازمان متنافيان.
وكذلك شرطوا فيه أن يكون من هو له معلوما فلو قال: بعتكما هذه السلعة على أن أحدكما بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه، فالبيع غير صحيح، لجهالة من يلزمه البيع منهما.
وجماهير العلماء، وأعيان الفقهاء قائلون بمشروطية خيار الشرط وجوازه في الجملة، ولم نقف على مخالف لهم في هذا إلا ابن حزم وحده، وأما الثوري، وعبد الله بن شبرمة فادعى ابن رشد أنهما مثل ابن حزم، ولكن النقل عنهما مضطرب فبينا نرى ابن حزم يقول في موضع: وقال ابن شبرمة وسفيان الثوري لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلك فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. نراه يقول في موضع آخر: وتفريق سفيان وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يجيزاه، وبين أن يكون للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معنى له، فالنص الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط للبائع وحده أو مع المشتري وأما المشتري وحده ففيه احتمالان:
الاحتمال الأول: أنهما متفقان على جوازه له؛ وإن اختلفا من حيث المدة التي تضرب له.
والاحتمال الثاني: أن يكون سيان هو القائل بالجواز وحده بدليل إفراده بالذكر آخرا. والنص الثاني وإن احتمل هذين التأويلين إلا أنه في الثاني أظهر بخلاف النص الأول، فهو في الأول منهما أظهر فهذان نصان متعاكسان في حد ذاتهما وإن كانا من حيث السياق لا يحتملان إلا المعنى الأول وإلا لما جعلهما ابن حزم من جملة أخصامه.
ويقول النووي: فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالإجماع، واختلفوا في ضبطه فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها وبه قال أبو حنيفة، وعبد الله بن شبرمة.
وهذا النقل يؤخذ منه أن ابن شبرمة موافق للجمهور. وإذا فقد ظهر اضطراب النقل عن هذين الإمامين فلم يجز لدينا أن نقرنهما مع ابن حزم، ونجعهلم على رأي واحد.
تنظر المسألة في: حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء ٤/١٩، فتح الوهاب للشيخ زكريا ١/١٦٩، الحاوي للماوردي ٥/٦٥، روضة الطالبين ٣/١٠١، بدائع الصنائع القاهرة ٧/٣٠٨٥، ٣٠٨٦، المبسوط ١٣/١٧، الهداية ٣/٢٧، شرح فتح القدير ٥/٤٩٨، ٤٩٩، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ٥/١١٧، الجامع الصغير ص ٣٤٣، ٣٤٤، تحفة الفقهاء==

<<  <  ج: ص:  >  >>