للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَسَاطِينِ وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ طُرُقٌ١، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَادَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ٢.

تَنْبِيهٌ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عُمَرَ النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فَكَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يُتِمَّ بَيْعَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا٣، وَلِلتِّرْمِذِيِّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ قِصَّةٌ لِابْنِ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ٤.

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ٥، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد٦، وَعَنْ سُمْرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ٧، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى٨،


= ٢/٩٣، الاختيار ٢/١٢، الحجة على أهل المدينة ٢/٦٧٩، الكافي لابن عبد البر ص ٣٤٣، الخرشي على مختصر سيدي خليل ٥/١٠٩-١١٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٩١،٩٢، المغني لابن قدامة ٦/٣٨، كشاف القناع ٣/٢٠٤، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤/٣٧٣، بداية المجتهد لابن رشد ٢/١٧٢، ١٧٣، نيل الأوطار ٥/٢٠٨، فتح العلام ص ٤٣٦، سبل السلام ٣/٤٤.
١ أخرجه مالك في الموطأ٢/٦٧١، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث ٧٩، وأحمد ١/٥٦، والبخاري ٤/٣٢٨، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ٢١١١، ومسلم ٣م١١٦٣، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث ٤٣/١٥٣١، وأبو داود ٣/٧٣٢-٧٣٥ كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث ٣٤٥٤، و٣٤٥٥، والترمذي ٣/٥٤٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ١٢٤٥، والنسائي ٧/٢٤٨، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين، قبل افتراقهما، وابن ماجة ٢/٧٣٦، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث ٢١٨١، والشافعي ٢/١٨٠، ١٨١، وعبد الرزاق ٨/٥٠-٥١، والحميدي ٦٤٥، والطيالسي ١/٢٢٦-منحة، رقم ١٣٣٨، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم ٧٩، وأبو يعلى ١٠/١٩٢، رقم ٥٨٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٢، والدارقطني ٣/٥، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير ٢/٢٧، والبيهقي ٥/٢٦٨-٢٦٩، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ١/٢٢٠، والخطيب في تاريخ بغداد ٣/١٠٤-١٠٥، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢٦- بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٧٣، كتاب البيوع: باب في خيار المتبايعين حديث ٣٤٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٧١.
٣ ينظر: طرق تخريج حديث ابن عمر.
٤ تقدم تخريجه.
٥ أخرجه البخاري ٤/٣٦٢، كتاب البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا حديث ٢٠٧٩، ومسلم ١٥٣٢، وأبو داود ٣٤٥٩، والترمذي ١٢٤٦، والنسائي ٤٤٦٤.
٦ أخرجه أبو داود ٣/٢٧٣، كتاب البيوع: باب خيار البيوع حديث ٣٤٥٧، وابن ماجة ٢١٨٢.
٧ أخرجه النسائي ٧/٢٥١، رقم ٤٤٨١، ٤٤٨٢.
٨ أخرجه ابن حبان ٤٨٩٤، والحاكم ٢/١٤، والبيهقي ٥/٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>