١ أخرجه مالك في الموطأ٢/٦٧١، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث ٧٩، وأحمد ١/٥٦، والبخاري ٤/٣٢٨، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ٢١١١، ومسلم ٣م١١٦٣، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث ٤٣/١٥٣١، وأبو داود ٣/٧٣٢-٧٣٥ كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث ٣٤٥٤، و٣٤٥٥، والترمذي ٣/٥٤٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ١٢٤٥، والنسائي ٧/٢٤٨، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين، قبل افتراقهما، وابن ماجة ٢/٧٣٦، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث ٢١٨١، والشافعي ٢/١٨٠، ١٨١، وعبد الرزاق ٨/٥٠-٥١، والحميدي ٦٤٥، والطيالسي ١/٢٢٦-منحة، رقم ١٣٣٨، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم ٧٩، وأبو يعلى ١٠/١٩٢، رقم ٥٨٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٢، والدارقطني ٣/٥، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير ٢/٢٧، والبيهقي ٥/٢٦٨-٢٦٩، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ١/٢٢٠، والخطيب في تاريخ بغداد ٣/١٠٤-١٠٥، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢٦- بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. ٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٧٣، كتاب البيوع: باب في خيار المتبايعين حديث ٣٤٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٧١. ٣ ينظر: طرق تخريج حديث ابن عمر. ٤ تقدم تخريجه. ٥ أخرجه البخاري ٤/٣٦٢، كتاب البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا حديث ٢٠٧٩، ومسلم ١٥٣٢، وأبو داود ٣٤٥٩، والترمذي ١٢٤٦، والنسائي ٤٤٦٤. ٦ أخرجه أبو داود ٣/٢٧٣، كتاب البيوع: باب خيار البيوع حديث ٣٤٥٧، وابن ماجة ٢١٨٢. ٧ أخرجه النسائي ٧/٢٥١، رقم ٤٤٨١، ٤٤٨٢. ٨ أخرجه ابن حبان ٤٨٩٤، والحاكم ٢/١٤، والبيهقي ٥/٢٧٠.