٢ أخرجه مسلم ٢/١١٤٨، كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد حديث ٢٥/١٥١٠، والبخاري في الأدب المفرد حديث ١٠، وأبو داود ٥/٣٤٩، كتاب الأدب: بب بر الوالدين حديث ٥١٣٧، والترمذي ٤/٣١٥، كتاب البر والصلة: باب في حق الوالدين، حديث ١٩٠٦، والنسائي في الكبرى ٣/١٧٣، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث ٤٨٩٦، وابن ماجة ٢/١٢٠٧، كتاب الأدب: باب بر الوالدين، حديث ٣٦٥٩، وأحمد ٢/٢٣٠، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٧١، والطيالسي ٢٤٠٥، وابن حبان ٤٢٥- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٠٩، كتاب العتاق: باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه، وابن عدي في الكامل ٣/٥٧-٥٨، والبيهقي ١٠/٢٨٩، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٤٥، والخطيب في تاريخ بغداد ١٤/٣٠٦، والبغوي في شرح السنة ٥/٢٦١-بتحقيقنا، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكان فيشتريه فيعتقه ". ٣ تقدم تخريجه من حديث ابن عمر. ٤ أخرجه البخاري ٤/٣٣٧، كتاب البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع حديث ٢١١٧، ومسلم ٣/١١٦٥، كتاب البيوع: باب من يخدع في البيع حديث ٤٨/١٥٣٣، من حديث ابن عمر. ٥ أخرجه أحمد في المسند ٣/٢١٧، من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو داود ٣/٧٦٧، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يقول في البيع: لا خلابة، الحدث ٣٥٠١، والترمذي ٣/٥٥٢، كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، الحديث ١٢٥٠، والنسائي ٧/٢٥٢، كتاب البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجة ٢/٧٨٨، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، الحديث ٢٣٥٤، وابن الجارود، المنتقى ص ١٩٧ باب في التجارات، الحديث ٥٦٨، والدارقطني السنن ٣/٥٥، كتاب البيوع، الحديث ٢١٨، و٢١٩، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ٦ ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٥٨.