للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ١.

١١٨٣ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ لَا يَجْزِي٢.

١١٨٤ - حَدِيثُ الْخِيَارِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ٣.

١١٨٥ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤، وَلِأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُبَايِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ الْحَدِيثَ٥.

تَنْبِيهٌ الْعُقْدَةُ الرَّأْيُ وَالْخِلَابَةُ كَالْخِدَاعِ وَمِنْهُ بَرْقٌ خَالِبٌ لَا مَطَرَ فِيهِ٦.

١١٨٦ - قَوْلُهُ وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ الْحَدِيثَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ


١ أخرجه الحاكم ٢/١٤.
٢ أخرجه مسلم ٢/١١٤٨، كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد حديث ٢٥/١٥١٠، والبخاري في الأدب المفرد حديث ١٠، وأبو داود ٥/٣٤٩، كتاب الأدب: بب بر الوالدين حديث ٥١٣٧، والترمذي ٤/٣١٥، كتاب البر والصلة: باب في حق الوالدين، حديث ١٩٠٦، والنسائي في الكبرى ٣/١٧٣، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث ٤٨٩٦، وابن ماجة ٢/١٢٠٧، كتاب الأدب: باب بر الوالدين، حديث ٣٦٥٩، وأحمد ٢/٢٣٠، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٧١، والطيالسي ٢٤٠٥، وابن حبان ٤٢٥- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٠٩، كتاب العتاق: باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه، وابن عدي في الكامل ٣/٥٧-٥٨، والبيهقي ١٠/٢٨٩، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٤٥، والخطيب في تاريخ بغداد ١٤/٣٠٦، والبغوي في شرح السنة ٥/٢٦١-بتحقيقنا، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكان فيشتريه فيعتقه ".
٣ تقدم تخريجه من حديث ابن عمر.
٤ أخرجه البخاري ٤/٣٣٧، كتاب البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع حديث ٢١١٧، ومسلم ٣/١١٦٥، كتاب البيوع: باب من يخدع في البيع حديث ٤٨/١٥٣٣، من حديث ابن عمر.
٥ أخرجه أحمد في المسند ٣/٢١٧، من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو داود ٣/٧٦٧، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يقول في البيع: لا خلابة، الحدث ٣٥٠١، والترمذي ٣/٥٥٢، كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، الحديث ١٢٥٠، والنسائي ٧/٢٥٢، كتاب البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجة ٢/٧٨٨، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، الحديث ٢٣٥٤، وابن الجارود، المنتقى ص ١٩٧ باب في التجارات، الحديث ٥٦٨، والدارقطني السنن ٣/٥٥، كتاب البيوع، الحديث ٢١٨، و٢١٩، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
٦ ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>