للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَكَرَهُ هَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ١.

حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٢ وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ.

٨١٤ - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَتَمُّ مِنْهُ ووراه النَّسَائِيُّ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ٣.


١تقدم تخريجه.
٢البخاري "١٢/٢٧" كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، حديث "٦٧٤٦"، ومسلم "٣/١٢٣٣" كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها، حديث "٢/١٦١٥"، وأحمد "١/٣١٣"، والدارمي "٢/٣٦٨"، كتاب الفرائض: باب العصبة، وأبو داود "٣/٣١٩"، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "٢٨٩٨"، وابن ماجه "٢/٩١٥" كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "٢٧٤٠"، والترمذي "٤/٣٦٤- ٣٦٥"، كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة، حديث "٢٠٩٨"، والطيالسي رقم "٢٦٠٩"، وابن الجارود رقم "٩٥٥"، وعبد الرزاق "١٩٠٠٤"، وأبو يعلى "٢٥٨" رقم "٢٣٧١"، وابن حبان "٥٩٩٦، ٥٩٩٧، ٥٥٩٨- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/٣٩٠" كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني "٤/٧٠" كتاب الفرائض: رقم "١١"، والبيهقي "٦/٢٣٨"، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة، والبغوي في "شرح السنة" "٤/٣٣٨- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
٣أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج "٦٨"، وأبو عبيد في الأموال ص "٣٤- ٣٥"، حديث "٦٤"، وعبد الرزاق "٤/٢١- ٢٢" كتاب الزكاة: باب البقر، حديث "٦٨٤١"، وابن أبي شيبة "٣/١٢٦- ١٢٧"، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي، وأبو داود الطيالسي "١/٢٤٠"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث "٢٠٧٧"، وأحمد "٥/٢٣٠"، وأبو داود "٢/٢٣٤-٢٣٥- ٢٣٦"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "١٥٧٦- ١٥٧٧- ١٥٧٨"، والترمذي "٢/٦٨"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث "٦١٩"، والنسائي "٥/٢٦"، كتب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجه "١/٥٧٦"، كتاب الزكاة: ببا صدقة البقر: "١٨٠٣"، وابن الجارود ص "٣٧٢"، باب الجزية، حديث "١١٠٤" والدارقطني "٢/١٠٢"، والحاكم "١/٣٩٨"، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي "٤/٩٨"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و"٩/١٩٣"، كتاب الجزية: باب كم الجزية.
وابن خزيمة "٤/١٩" رقم ٢٢٦٨"، وابن حبان "٧٩٤- موارد" من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِّنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح"
وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي "٩/١٩٣"، كتاب الجزية باب=

<<  <  ج: ص:  >  >>