للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْوَاحِدَةِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ.

٨١٥ - حَدِيثُ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ وَفِي رِوَايَةٍ إنَّ الْمُصَدِّقَ قَالَ إنَّمَا حقنا في الجذعة مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْته يَقُولُ إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا١ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَقْصُودَ الْبَابِ نَعَمْ هُوَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِعْرٍ الدِّيلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَاهُ من عند النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ فَقُلْت مَا تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً٢ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ فَقُلْت مَا تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِك قَالَ فَجِئْته بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا قَالَ لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ قُلْت فَفِيمَ حَقُّك قَالَ فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ الْحَدِيثَ٣ قُلْت فَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ.

حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ٤.

٨١٦ - حَدِيثُ "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ٥.


١أخرجه أبو داود "٢/٢٣٦، ٢٣٧" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "١٥٧٩، ١٥٨٠"، والنسائي "٥/٣٠"، كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق بين المجتمع، وابن ماجه "١/٥٧٦"، كتاب الزكاة: باب ما يأخذ المتصدق من الإبل، حديث "١٨٠١"، وابن أبي شيبة "٣/١٢٦"، كتاب الزكاة: باب ما يكره للمتصدق من الإبل، وأحمد "٤/٣١٥"، والدارقطني "٢/١٠٤"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين، وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "٥"، والبيهقي "٤/١٠١"، كتاب الزكاة: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من حديث ميسرة، أبي صالح، عن سويد بن غفلة به.
٢أخرجه أبو داود "٢/١٠٣" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "١٥٨١" "١٥٨٢"، والنسائي "٥/٣٢" كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث "٢٤٦٢"، "٢٤٦٣".
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٣٧"، كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ في الغنم، حديث "٢٢٤٧".
وأخرجه في "السنن الكبرى" "٤/٩٦"، كتاب الزكاة: باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب.
٣أخرجه الطبراني في "الكبير" "٧/٢٠٢- ٢٠٣" رقم "٦٧٢٧".
٤تقدم تخريجه قريباً.
٥أخرجه البخاري "٣/٢٦١"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث "١٣٩٥"، ومسلم "١/٥٠"، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث "٢٩/١٩"، وأبو داود "٢/٢٤٢، ٢٤٣"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "١٥٨٤"، والترمذي "٢/٦٩"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث "٦٢١"، والنسائي "٢/٥" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "١/٥٦٨"، كتاب الزكاة:=

<<  <  ج: ص:  >  >>