للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرْفُوعًا "سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" ١ وَعِنْدَ الطبرني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا "ادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ مَا صَلَّوْا الْخَمْسَ" ٢ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَارِثِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِك فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "نَعَمْ وَلَك أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا" ٣.

٨٣٦ - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ٤ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يعطيها للذين يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ٥


١أخرجه أبو داود "٢/١٠٥"، كتاب الزكاة: باب رضا المصدق، حديث "١٥٨٨".
٢أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما "مجمع البحرين" "٣/٢٨- ٢٩" رقم "١٣٦٩".
٣أخرجه أحمد "٣/١٣٦".
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "١/٢٣٧" رقم "٨٢٦"، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.
٤أخرجه مالك "١/٢٨٥"، كتاب الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر، والشافعي في "المسند" "١/٢٥٣"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "٦٨٢"، والدارقطني "٢/١٥٢"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، وابن حبان "٣٣٩٩"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٦٤"، كتاب الزكاة: باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر.
٥أخرجه البخاري "٣/٤٣٩"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث "١٥١١".

<<  <  ج: ص:  >  >>