٢أخرجه الدارقطني "٢/٩٨"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "١٥"، والحاكم "١/٤٠١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٢٥"، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٧٧"، كتاب الزكاة: باب ما يؤخذ من الأشجار، حديث "٢٣٢٥". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ٣أخرجه الدارقطني "٢/٩٦" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "٧"، من طريق محمد بن عبيد الله عن الحكم، عن موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "٢/٩٦- ٩٧" محمد بن عبيد الله عن الحكم هو العزرمي متروك. ٤تقدم الكلام على هذا الانقطاع عند تخريج حديث معاذ. ٥أخرجه ابن ماجه "١/٥٨٠"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حدث "١٨١٥"، والدارقطني "٢/٩٤" كتاب الزكاة: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، حديث "١". وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": العزرمي ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والفلاس. ٦أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٢٩"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون. ٧ينظر المصدر السابق. ٨ينظر المصدر السابق.