للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيّ١.

٨٣٨ - حَدِيثٌ "الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةٍ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ والشعير واليس فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ" الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ "لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُتَّصِلٌ٢ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَذَكَرَهَا٣ وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَنْ كِتَابِ مُعَاذٍ٤ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ ماجة والذرة وإسنادهما واهي هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ٥ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا٦ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ لَمْ يَفْرِضْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ إلَّا فِي عَشَرَةٍ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ٧ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ "إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ وَهِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَمَعَهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَمَعَهَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ"٨.


١ينظر: "السنن الكبرى" "٢/١٢٩".
٢أخرجه الدارقطني "٢/٩٨"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "١٥"، والحاكم "١/٤٠١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٢٥"، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٧٧"، كتاب الزكاة: باب ما يؤخذ من الأشجار، حديث "٢٣٢٥".
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
٣أخرجه الدارقطني "٢/٩٦" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "٧"، من طريق محمد بن عبيد الله عن الحكم، عن موسى بن طلحة عن عمر.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "٢/٩٦- ٩٧" محمد بن عبيد الله عن الحكم هو العزرمي متروك.
٤تقدم الكلام على هذا الانقطاع عند تخريج حديث معاذ.
٥أخرجه ابن ماجه "١/٥٨٠"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حدث "١٨١٥"، والدارقطني "٢/٩٤" كتاب الزكاة: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، حديث "١".
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": العزرمي ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والفلاس.
٦أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٢٩"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
٧ينظر المصدر السابق.
٨ينظر المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>