٢ينظر: "الاستذكار" "٩/٣٤". ٣أخرجه الدارقطني "٢/٩٥- ٩٦"، كتاب الزكاة. ٤تقدم تخريجه. ٥أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "٥/١١٧". ٦أخرجه أبو داود "٣/٢٤٦"، كتاب البيوع: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المكيال مكيال المدينة" حديث "٣٣٤٠"، والنسائي "٥/٥٤"، كتاب الزكاة: باب كم الصاع، حديث "٢٥٢٠"، وفي "٧/٢٨٤"، كتاب البيوع: باب الرجحان في الوزن، وأبو نعيم في "الحلية" "٤/٢٠"، والطبراني في "الكبير" "١٢/٣٩٣"، رقم "١٣٤٤٩"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٧٠"، كتاب الزكاة: باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا وفي "٦/٣١"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق طاوس عن ابن عمر.