٢ أخرجه البخاري "٤/٢٢٤"، كتاب الصوم: باب صوم داود عليه السلام، حديث "١٩٧٩"، ومسلم "٢/٨١٥- ٨١٦"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، حديث "١٨٧/١١٥٩"، وابن أبي شيبة "٣/٧٨"، وأحمد "٢/١٦٤، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٩، ٢١٢"، وابن ماجه "١/٥٤٤"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "١٧٠٦"، والنسائي "٤/٢٠٦"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر وأبو نعيم في "الحلية" "٣/٣٢٠"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "١/٣٠٧" عنه بلفظ: لا صام من صام الأبد. ٣ أخرجه أحمد "٥/٢٩٧"، ومسلم "٢/٨١٨- ٨١٩"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "١٩٧/١١٦٢"، وأبو داود "١/٧٣٧"، كتاب الصيام: باب في صوم الدهر تطوعاً "٢٤٢٥"، والترمذي مختصراً "٣/٣٩٦- تحفة"، حديث "٧٦٤"، عنه قال: قيل يا رسول الله: كيف لمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر". وهذا لفظ الترمذي، وهو عند مسلم مطولا. وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن. ٤ أخرجه الطيالسي "١/١٩٢- منحة" رقم "٩٢١"، وأحمد "٤/٢٤"، وابن ماجه "١/٥٤٤"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "١٧٠٥"، والنسائي "٤/٢٠٧"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، وابن أبي شيبة "٣/٧٨"، والدارمي "٢/١٨"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، والحاكم "١/٤٣٥"، وابن خزيمة "٣/٣١١"، وابن حبان "٩٣٨- موارد"، وأبو نعيم في "الحلية" "٢/٢١١" عنه بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصححه أيضا ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان.