للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَنْ حَوْلَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنْ التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" الْحَدِيثُ قَالَ حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يوم الناس يَصْرِفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ" ١.

قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا" ٢ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا وَرَجَّحَ وَقْفَهُ.

١٠٠٥ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ٣ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ضَعِيفٌ وَأَمَّا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الرَّاوِي عَنْهُ فَلَمْ يَنْفَرِدُ بِهِ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

١٠٠٦ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِأُشْنَانٍ وَخِطْمِيٍّ"٤،


١ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٣٠٤"، رقم "٧٩٢"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٤٥"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، عن مجاهد مرسلاً.
٢ أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" "٣/٢٢٦"، وقال الهيثمي: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً ولم يسم شيخه في المرفوع.
٣ أخرجه الشافعي "١/٣٠٧"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبيسه بالإحرام، حديث "٧٩٧"، والدارقطني "٢/٢٣٨"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "١١"، والبيهقي "٥/٤٦"، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، والطبراني في "الكبير" "٤/٨٥"، رقم "٣٧٢١"، كلهم من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به، والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٢٧"، وقال: وفيه صالح بن محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعفه خلق، وقال النووي في "المجموع" "../٢٥٦"، وصالح بن محمد هذا ضعيف صرح بضعفه الجمهور وقال أحمد: لا أرى به بأسا.
٤ أخرجه الدارقطني في "سننه" "٢/٢٢٦"، كتاب الحج: حديث "٤١"، من حديث محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة به.
وينظر: جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي في: "الأم" للشافعي "٢/٢١٣"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٣٠٤"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٥٢"، "الحاوي" للماوردي "٤/١٢٢"، "روضة الطالبين" "٢/٤٠٩"، "بدائع الصنائع" "٢/١٤٠"، "المبسوط" "٤/١٢٤"، "الهداية" "١/١٣٩"، "شرح فتح القدير" "٢/٣٥٠"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "٢/٣٩٩"، "الاختيار" "١/١٤٥"، "المغني" لابن قدامة "٥/١١٨"، "كشاف القناع" "٢/٤٢٤"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٣/٤٦٠"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٩٧"، "نيل الأوطار" "٥/١٠"، "هداية السالك" "٢/٦٠٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>