للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ١ وَلِلْبُخَارِيِّ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ.

١٠٧٣ - حَدِيثُ "لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" مُسْلِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

١٠٧٤ - حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنت حيي بعد ما أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْت حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "حَابِسَتُنَا هِيَ" قَالَتْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَقَالَ "فَلْتَنْفِرْ" ٢ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُمَا وَأَلْفَاظٌ.

١٠٧٥ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّةُ" هَذَانِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ هَارُونَ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ فَذَكَرَهُ٣ وَفِي إسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُد عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٤ بِلَفْظِ وَفَاتِي بَدَلَ مَوْتِي وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ٥ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ بِنْتِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ يُونُسَ امْرَأَةِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ٦ وَهَذَانِ الطَّرِيقَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا حَفْصٌ فَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ أَحْمَدُ قَالَ فِيهِ صَالِحٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ فَفِيهَا مَنْ لَا يُعْرَفُ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٧ وَفِي إسْنَادِهِ


١ أخرجه البخاري "٣/٦٨٤"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، حديث "١٧٥٥"، ومسلم "٢/٩٦٣"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، حديث "٣٨٠/١٣٢٨"، والدارمي "٢/٧٢"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "١١/٣٦٤"، رقم "٩٤٣"، عن ابن عباس بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه
٢ أخرجه البخاري "٤/٤١٧- الفتح" كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، حديث "١٧٥٧"، ومسلم "٥/٨٩- نووي" كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "٣٨٢- ١٢١١"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٦٢"، عن عائشة به.
٣ أخرجه الدارقطني "٢/٢٧٨"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث حاطب.
٤ ينظر: الموضع السابق، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٤/٥"، وعزاه للطبراني في "الأوسط".
٥ أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٢/٣٨٢"، ترجمة حفص بن سليمان الأسدي.
٦ أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٤/٥"، وزاد نسبته للطبراني في "الصغير"، وقال: وفيه عائشة بنت يونس، ولم أجد من ترجمها.
٧ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "٣/٤٥٧"، ترجمة "١٥١٣"، فضالة بن سعيد بن زُمَيْل.

<<  <  ج: ص:  >  >>