٢ ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "٢/٣٤١". ٣ أخرجه أحمد في "المسند" "٢/٥٢٧"، وأبو داود "٢/٢١٨"، كتاب الحج: باب زيارة القبور، حديث "٢٠٤١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٢٤٥"، كتاب الحج: باب زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٤ تقدم تخريجه. ٥ أخرجه ابن ماجه "٢/١٠١٨"، كتاب المناسك: باب الشرب من ماء زمزم، حديث "٣٠٦٢"، وأحمد "٢/٣٥٧"، والعقيلي في "الضعفاء" "٢/٣٠٣"، والبيهقي "٥/١٤٨"، كتاب الحج: باب سقاية الحاج والشرب منها، والخطيب في "تاريخ بغداد" "٣/١٧٩"، كلهم من طريق عبد الله بن مؤمل عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مؤمل. وقال العقيلي: لا يتابع عليه. وأسند العقيلي تضعيفه عن يحيى بن معين وأحمد. وقال البوصيري في "الزوائد" "٣/٣٤": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص "٣٥٧"، للفاكهي في أخبار مكة وقال: وسنده ضعيف. ٦ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٢٠٢"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.