٢ ينظر: المصدر السابق. ٣ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٣٨٣". ٤ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٧٥". ٥ ينظر: المصدر السابق. ٦ أخرجه البيهقي في "المعرفة" "٤/٢٥٥" من طريق الشافعي وهو عند البخاري معلقاً "٢/٥٣٠" كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق. مذهب الشافعية: للصبي أن يحج. ومذهب الحنفية: لا حج على الصبي وتنظر: المسألة في "الأم" "٢/١٥٣"، "شرح المهذب" "٧/٢٥" "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٢٣٣"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٣٤"، "الحاوي" للماوردي "٤/٢٠٦"، "روضة الطالبين" "٢/٣٩٧"، "بدائع الصنائع" "٢/١٢٠، ١٦٠"، "الهداية" "١/١٣٤" "شرح فتح القدير" "٢/٣٢٥"، "الجامع الصغير" ص "١٤٤"، "تحفة الفقهاء" "١/٥٨٣"، "الحجة على أهل المدينة" "٢/٤١١"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٦٨" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٢٨٤" "حاشة الدسوقي على الشرح الكبير" "٢/٥"، "المغني" لابن قدامة "٥/٥٠" "كشاف القناع" "٢/٣٧٩"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٣/٣٨٩" "هداية السالك" "٢/٥٥٧" "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٥٣" "نيل الأوطار" "٤/٣٢٨" "فتح العلام" ص "٣٧٣"، "سبل السلام" "٢/٢٥٦".