للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلْت عُمَرَ عَمَّنْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ ثُمَّ أَتَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ١ وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ عُمَرُ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَلَيْك الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ٢.

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِينَ فَاتَهُمْ الْحَجُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَقَالَ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ الْحَدِيثُ٣ وَصُورَتُهُ مُنْقَطِعٌ لَكِنْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ٤ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ٥ قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ عَنْ عُمَرَ يُوَافِقُ حَدِيثَنَا وَيَزِيدُ حَدِيثُنَا عَلَيْهِ الْهَدْيَ وَاَلَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِالزِّيَادَةِ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ٦.


١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١٧٥".
٢ ينظر: المصدر السابق.
٣ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٣٨٣".
٤ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٧٥".
٥ ينظر: المصدر السابق.
٦ أخرجه البيهقي في "المعرفة" "٤/٢٥٥" من طريق الشافعي وهو عند البخاري معلقاً "٢/٥٣٠" كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق.
مذهب الشافعية: للصبي أن يحج. ومذهب الحنفية: لا حج على الصبي وتنظر: المسألة في "الأم" "٢/١٥٣"، "شرح المهذب" "٧/٢٥" "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٢٣٣"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٣٤"، "الحاوي" للماوردي "٤/٢٠٦"، "روضة الطالبين" "٢/٣٩٧"، "بدائع الصنائع" "٢/١٢٠، ١٦٠"، "الهداية" "١/١٣٤" "شرح فتح القدير" "٢/٣٢٥"، "الجامع الصغير" ص "١٤٤"، "تحفة الفقهاء" "١/٥٨٣"، "الحجة على أهل المدينة" "٢/٤١١"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٦٨" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٢٨٤" "حاشة الدسوقي على الشرح الكبير" "٢/٥"، "المغني" لابن قدامة "٥/٥٠" "كشاف القناع" "٢/٣٧٩"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٣/٣٨٩" "هداية السالك" "٢/٥٥٧" "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٥٣" "نيل الأوطار" "٤/٣٢٨" "فتح العلام" ص "٣٧٣"، "سبل السلام" "٢/٢٥٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>