١ أخرجه أبو داود الحديث ٣٤٦٨، وابن ماجة ٢/٧٦٧، كتاب التجارات: باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع حديث ٢٢٨٣، والدارقطني ٣/٤٥، رقم ١٨٧، والبيهقي ٦/٣٠، كتاب البيوع: باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به. وقال البيهقي: عطية بن سعد لا يحتج به. قال ابن أبي حاتم في العلل ١/٣٨٧، رقم ١١٥٨: سألت أبي عن حديث رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أسلم على شيء فلا يصرفه على غيره" قال أبي: إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله اهـ. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٣/٢٧٨: عطية هو العوفي لا يحتج بحديثه وإن كان قد روى عنه الجلسة. ٢ أخرجه أبو داود ٣/٦٥٠-٦٥١، كتاب البيوع: باب في اقتضاء الذهب من الورق الحديث ٣٣٥٤، وأحمد ٢/١٣٩، والترمذي ٣/٥٤٤، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف الحديث ١٢٤٢، والنسائي ٧/٢٨٣، كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجة ٢/٧٦٠، كتاب التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق، الحديث ٢٢٦٢، وابن حبان ١١٢٨- موارد، وابن الجارود ص ٢٢٠: باب ما جاء في الربا، الحديث ٦٥٥، والدارقطني ٣/٢٣-٢٤، كتاب البيوع، الحديث ٨١، والحاكم ٢/٤٤، كتاب البيوع، البيهقي ٥/٢٨٤، كتاب البيوع: باب اقتضاء الذهب من الورق، كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة: "ما لم تفترقا وبينكما شيء". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وقال البيهقي: تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر.==