١ تقدم تخريجه. ٢ أي أن جميع الطرق ليس فيها شيء موصول يثبت وإلا قد ورد من طرق موصولة لكنها ضعيفة. ٣ ينظر: العلل للدار قطني ٥/٢٠٣-٢٠٥. ٤ أخرجه أبو داود ٣/٧٨٠، كتاب البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ٧٤، الحديث ٣٥١١، والنسائي ٧/٣٠٢، ٣٠٣، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن، وابن الجارود في المنتقى ص ٢١٢، أبواب القضاء في البيوع، الحديث ٦٢٥، والحاكم ٢/٤٥، كتاب البيوع: باب إذا اختلف البيعان، والدارقطني ٣/٢٠، كتاب البيوع، الحديث ٦٣، والبيهقي ٥/٣٣٢، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول، وقال ابن حزم في عبد الرحمن ٨/٣٦٧، إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود، وتبعه ابن القطان كما في نصب الراية ٤/١٠٥-١٠٦، وزاد: وكذلك جده محمد==