للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قُرَيْظَةَ فَكُنْت أَنْظُرُ فِي فَرْجِ الْغُلَامِ فَإِنْ رَأَيْته قَدْ أَنْبَتَ ضَرَبْت عُنُقَهُ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ قَدْ أَنْبَتَ جَعَلْته فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ زَادَ فِي الصَّغِيرِ لَا يُرْوَى عَنْ أَسْلَمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ١.

١٢٤٣ - حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْت مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ وَفِي رِوَايَةٍ جُعِلَ فِي السَّبْيِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ عَطِيَّةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ وَهُوَ كَمَا قَالَ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَا لِعَطِيَّةِ وَمَا لَهُ إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ٢.

١٢٤٤ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ "إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا" وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِالِانْقِطَاعِ وَقَالَ إنَّ خَالِدَ بْنَ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ خَالِدًا وَلَا عَائِشَةَ وَتَفَرَّدَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَفِيهِ مَقَالٌ عَنْ قَتَادَةَ بِذِكْرِ خَالِدٍ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إنَّ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ فِيهِ مَرَّةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَدَلَ عَائِشَةَ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِم أَنَّهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ أَنَّ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ٣ وَلَهُ


١ أخرجه الطبراني في الكبير ١/٣٣٤، رقم ١٠٠٠، وفي الصغير ١/٦٦، وقال الهيثمي في المجمع ٦/١٤٤، وفيه جماعة لم أعرفهم وقال أيضا ^/٢٥٥، وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
٢ أخرجه أبو داود ٢/٥٤٦، كتاب الحدود: باب فلي الغلام يصيب الحد حديث ٤٤٠٤، ٤٤٠٥، والترمذي ٤/١٢٣، كتاب السير: باب ما جاء في النزول على الحكم حديث ١٥٨٤، والنسائي ٦/١٥٥، كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي ٨/٩٢، كتاب قطع السارق: باب حد البلوغ، وذكر السن التي إذا بلغها الرجل أقيم عليهما الحد، وابن ماجة ٢/ ٨٤٩، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، حديث ٢٥٤١، ٢٥٤٢، وأحمد ٤/٣١٠، ٣٨٣، ٥/٣١١، والحميدي ٢/٣٩٤، رقم ٨٨٨، والدارمي ٢/٢٢٣، كتاب السير: باب حد الصبي متى يقتل، والحاكم ٢/١٢٣٣، كتاب الجهاد، والبيهقي ٦/٥٨، كتاب الحجر: باب البلوغ بالإنبات، كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به.
وقال الحاكم: حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي. ثم أخرجه ٢/١٢٣، من هذا الطريق وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
٣ أخرجه أبو داود ٢/٤٦٠، كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث ٤١٠٤، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليها ثياب وقاق فأعرض عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: "يا أسماء إذا بلغت ==

<<  <  ج: ص:  >  >>