للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْنَعُ جَارٍ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ" وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يُدَعِّمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ١.

١٢٤٩ - حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ٢، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ٣، وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ٤ وَقَوَّى ابْنُ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةَ سُهَيْلٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٦٩، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار غيره.
٢ أخرجه الدارقطني ٣/٢٥، كتاب البيوع رقم ٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٩٧، كتاب الغصب: باب لا يملك أحد بالجناية شيئا.
٣ أخرجه أحمد ٥/٤٢٥، والبزار ٢/١٣٤ – كشف، برقم ١٣٧٣، وابن حبان ١١٦٦ – موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٤١، وفي مشكل الآثار ٤/٤١-٤٢، والبيهقي ٦/١٠٠، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد ابن حميد الساعدي به.
قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق وإسناده حسن وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة اهـ.
وصححه ابن حبان.
وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٧٤، رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
٤ أخرجه أحمد ٣/٤٢٢، ٥/١١٣، والدارقطني ٣/٢٥-٢٦، كتاب البيوع برقم ٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٤١، وفي مشكل الآثار ٤/٤٢، والبيهقي ٦/٩٧، من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي به.
وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٧٤، رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات اهـ.
٥ أخرجه البخاري ٥/٨٨، كتاب اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه حديث ٢٤٣٥، ومسلم ٣/١٣٥٢، كتاب اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها حديث ١٣/١٧٢٦، وأبو داود ٢/٤٦، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: لا يحلب حديث ٢٦٢٣، كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ ٢/٩٧١، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم حديث ١٧، عن نافع عن ابن عمر==

<<  <  ج: ص:  >  >>