٢ أخرجه البخاري ٥/٣١٤، كتاب الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ... حديث ٢٧١٨، ومسلم ٣/١٢٢١، كتاب المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث ١٠٩/٧١٠، عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال: بعنيه فقلت: لا ثم قال: بعنيه وشرطت ظهره إلى المدينة. ٣ أخرجه النسائي في الكبرى ٣/٣١٣، كتاب النكاح: باب كيف التزويج على آي القرآن حديث ٥٥٠٦، وأبو داود ٢/٥٨٨، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث ٢١١٢، وابن عدي في الكامل ٥/٢٠١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٤٢، كتاب الصداق: باب النكاح على تعليم القرآن، كلهم من طريق عسل بن صفوان. ٤ سيأتي تخريجه في موضعه. ٥ أخرجه ابن ماجة ٢/٨١٨، كتاب الرهون: باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث ٢٤٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١١٩. قال البوصيري في الزوائد ٢/٢٦٢: هذا إسناد ضعيف حنش اسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. ٦ أخرجه أحمد ١/٩٠، ١٣٥.