للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَدْ أَرَدْت أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى الله فقال حبس الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ وَيُرْوَى فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْعُمْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي١، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ عِنْدَهُمَا غَيْرُهُ٢.

تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الَّذِي أَبْهَمَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ٣.


=وقال أبو الفتح بن جني: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضي، ولا يعرف أوقفت في كلام العرب.
وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت، إلا حرفا واحدا: أوقفت على الأمر الذي كنت عليه. ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف، فقيل: هذه الدار وقف، أي موقوف، كنسيج اليمن بمعنى منسوج اليمن، ولذا جمع على أفعال فقيل: وقف وأوقاف، كوقت وأوقات.
انظر: تحرير التنبيه ٢٥٩، المغرب ٤٩١.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة.
عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته المستحقة بصيغة مدة ما يراه المحبس.
عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر، وتسبيل المنفعة تقربا إلى الله تعالى.
انظر: الهداية ٣/١٣، مجمع الأنهر ١/٧٣١، مغني المحتاج ٢/٣٧٦، الشرح الصغير ٥/٣٧٣، كشاف القناع ٤/٢٤٠، الإقناع ٢/٨١، نهاية المحتاج ٥/٣٥٨.
١ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١٣٨، رقم ٤٥٧.
٢ أخرجه البخاري ٥/٤١٨، كتاب الشروط: باب في الوقف حديث ٢٧٣٧، ٥/٤٦٠، كتاب الوصايا: باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته حديث ٢٧٦٤، ٥/٤٦٨، كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، حديث ٢٧٧٢، ومسلم ٣/١٢٥٥، كتاب الوصية: باب الوقف حديث ١٥/١٦٣٢، وأبو داود ٢/١٣٠، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف حديث ٢٨٧٨، والترمذي ٣/٦٥٩، كتاب الأحكام: باب في الوقف حديث ١٣٧٥، والنسائي ٦/٢٣٠، كتاب الأحباس: باب كيف يكتب الحبس حديث ٣٥٩٩، وابن ماجة ٢/٨٠١، كتاب الصدقات: باب من وقف حديث ٢٣٩٦، وأحمد ٢/١٢-١٣، ٥٥، ١٢٥، وابن الجارود في المنتقى ٣٦٨، والدارقطني ٤/١٨٦، كتاب الأحباس: حديث ٧، وابن خزيمة ٤/١١٧، رقم ٢٤٧٦، والطحاوي في شرح الآثار ٤/٩٥، وأبو نعيم في الحلية ٨/٢٦٣، والبيهقي ٦/١٥٩، كتاب الوقف: باب الصدقات المحرمات، والبغوي في شرح السنة ٤/٤١٨، بحتقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٣ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٥٤٤-٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>