وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت، إلا حرفا واحدا: أوقفت على الأمر الذي كنت عليه. ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف، فقيل: هذه الدار وقف، أي موقوف، كنسيج اليمن بمعنى منسوج اليمن، ولذا جمع على أفعال فقيل: وقف وأوقاف، كوقت وأوقات. انظر: تحرير التنبيه ٢٥٩، المغرب ٤٩١. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته المستحقة بصيغة مدة ما يراه المحبس. عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر، وتسبيل المنفعة تقربا إلى الله تعالى. انظر: الهداية ٣/١٣، مجمع الأنهر ١/٧٣١، مغني المحتاج ٢/٣٧٦، الشرح الصغير ٥/٣٧٣، كشاف القناع ٤/٢٤٠، الإقناع ٢/٨١، نهاية المحتاج ٥/٣٥٨. ١ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١٣٨، رقم ٤٥٧. ٢ أخرجه البخاري ٥/٤١٨، كتاب الشروط: باب في الوقف حديث ٢٧٣٧، ٥/٤٦٠، كتاب الوصايا: باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته حديث ٢٧٦٤، ٥/٤٦٨، كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، حديث ٢٧٧٢، ومسلم ٣/١٢٥٥، كتاب الوصية: باب الوقف حديث ١٥/١٦٣٢، وأبو داود ٢/١٣٠، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف حديث ٢٨٧٨، والترمذي ٣/٦٥٩، كتاب الأحكام: باب في الوقف حديث ١٣٧٥، والنسائي ٦/٢٣٠، كتاب الأحباس: باب كيف يكتب الحبس حديث ٣٥٩٩، وابن ماجة ٢/٨٠١، كتاب الصدقات: باب من وقف حديث ٢٣٩٦، وأحمد ٢/١٢-١٣، ٥٥، ١٢٥، وابن الجارود في المنتقى ٣٦٨، والدارقطني ٤/١٨٦، كتاب الأحباس: حديث ٧، وابن خزيمة ٤/١١٧، رقم ٢٤٧٦، والطحاوي في شرح الآثار ٤/٩٥، وأبو نعيم في الحلية ٨/٢٦٣، والبيهقي ٦/١٥٩، كتاب الوقف: باب الصدقات المحرمات، والبغوي في شرح السنة ٤/٤١٨، بحتقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٣ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٥٤٤-٥٤٥.