للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طَرِيقٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ وَالسَّائِلُ قِيلَ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الرَّاوِي وَقِيلَ بِلَالٌ وَقِيلَ عُمَيْرٌ وَالِدُ مَالِكٍ قُلْت وَقِيلَ وسيد الْجُهَنِيُّ وَالِدُ عُقْبَةَ١.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَى تَحْرِيكِ الْقَافِ مِنْ اللُّقَطَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ التَّسْكِينَ.

١٣٣٢ - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ "مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ وَزِيَادَةِ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ٢، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ.


١ أخرجه مالك ٢/٧٥٧، كتاب الأقضية: باب القضاء في اللقطة حديث ٤٦، والبخاري ٥/٨٤، كتاب اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث ٢٤٢٩، ومسلم ٣/١٣٤٦، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث ١/١٧٢٢، وأبو داود ٢/٣٣، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث ١٧٠٤، والترمذي ٣/٦٥٥، كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث ١٣٧٢، وابن ماجة ٢/٨٣٦، كتاب اللقطة: باب ضالة الإبل حديث ٢٥٠٤، والشافعي ٢/١٣٧، كتاب اللقطة حديث ٤٥٣، وأحمد ٤/١١٥، وابن الجارود في المنتقى رقم ٦٦٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٣٤، والدارقطني ٤/٢٣٥، والبيهقي ٦/١٨٥، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، وعبد الرزاق ١٠/١٣٠، رقم ١٨٦٠٢، والحميدي ٢/٣٥٧-٣٥٨، رقم ٨١٦، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص ١١٧-١١٨، رقم ٢٧٩، وابن طهمان في مشيخته ص ٥٦، ٥٧، رقم ٤، والطبراني في الكبير ٥/ رقم ٥٢٤٩، ٥٢٥٠، ٥٢٥١، ٥٢٥٢، ٥٢٥٣، ٥٢٥٤، ٥٢٥٥، ٥٢٥٦، ٥٢٥٧، ٥٢٥٨، والبغوي في شرح السنة ٤/٤٣٨- بتحقيقنا، كلهم من طريق يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم ٣/١٣٤٧، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث ٧/١٧٢٢، وأبو داود ١/٥٣٣، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث ١٧٠٦، والترمذي ٣/٦٥٦، كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة، وضاله الإبل، حديث ١٣٧٣، وابن ماجة ٢/٨٣٨، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث ٢٥٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٣٨، كتاب البيوع: باب اللقطة والضوال، والبيهقي ٦/١٨٦، كتاب اللقطة: باب يأكلها الغني والفقير، وابن الجارود ٦٦٩، كلهم من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة فقال: "عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه".
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
٢ أخرجه الطيالسي ١/٢٧٩- منحة، كتاب الشفعة واللقطة، حديث ١٤٠٩، وأحمد ٤/١٦١، وأبو داود ٢/٣٣٥، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث ١٧٠٩، وابن ماجة ٢/٨٣٧، كتاب اللقطة: باب اللقطة ٢٥٠٥، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشراف ٨/٢٥٠، وابن حبان ١١٦٩- موارد، وابن الجارود رقم ٦٧١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٣٦، كتاب الإجارات: باب اللقطة والضوال، وفي مشكل الآثار ٤/٢٠٧-٢٠٨، والطبراني في الكبير ١٧/رقم ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٩، ٩٩٠، والبيهقي ٦/١٨٧، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير،=

<<  <  ج: ص:  >  >>