للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ وَزَادَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ يُعَرِّفْ١، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَشَبَهَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا٢، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ٣.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عَلِيٍّ نَظَرٌ قُلْت قَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ٤ وَأَعَلَّ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِاضْطِرَابِهَا وَلِمُعَارَضَتِهَا لِأَحَادِيثِ اشْتِرَاطِ السُّنَّةِ فِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْأَكْلَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ لِلِاضْطِرَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٥.

١٣٣٦ - حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يُعَرِّفْهُ" هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّذْنِيبِ هَذَا اللَّفْظُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ نَعَمْ قَدْ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ طَعَامًا أَكَلَهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ قَالَ وَالْأَكْثَرُونَ لَمْ يَنْقُلُوا فِي الطَّعَامِ حَدِيثًا بَلْ أَخَذُوا حُكْمَ مَا يَفْسُدُ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ إنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ وَعَكَسَ الْغَزَالِيُّ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ فِي الطَّعَامِ ثُمَّ قَالَ وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ.

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا.

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا تَقَدَّمَ.

١٣٣٧ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَتَى بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيٍّ وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ تَعْيِينُ الدَّنَانِيرِ أَنَّهَا مِائَةٌ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا وَفِي رِوَايَةٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا٦، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ سَلَمَةُ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى


١ أخرجه الشافعي في الأم ٤/٦٧.
٢ أخرجه عبد الرزاق ١٠/١٤٢-١٤٣، رقم ١٨٦٣٧.
٣ أخرجه أبو داود ١٧١٥.
٤ أخرجه أبو داود ١٧١٦.
٥ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/١٩٤.
٦ أخرجه البخاري ٥/٩١، كتاب اللقطة: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها حديث ٢٤٣٧، ومسلم ٣/١٣٥٠، كتاب اللقطة، حديث ٩/١٧٢٣، وأبو داود ٢/٣٢٨، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث ١٧٠١، والترمذي ٣/٦٥٨، كتاب الأحكام: باب في اللقطة وضالة الإبل، حديث ١٣٧٤، وابن ماجة ٢/٨٣٧، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث ٢٥٠٦، وأحمد ٥/١٢٦-١٢٧، والطيالسي ١/٢٧٩- منحة، رقم ١٤١٢، وابن الجارود في المنتقى رقم ٦٦٨،==

<<  <  ج: ص:  >  >>